روایت:الکافی جلد ۴ ش ۳۲۰

از الکتاب


آدرس: الكافي، جلد ۴، كِتَابُ الصِّيَام

علي بن ابراهيم عن ابيه عن القاسم بن محمد الجوهري عن سليمان بن داود عن سفيان بن عيينه عن الزهري عن علي بن الحسين ع قال :

قَالَ لِي‏ يَوْماً يَا زُهْرِيُ‏ مِنْ أَيْنَ جِئْتَ فَقُلْتُ مِنَ اَلْمَسْجِدِ قَالَ فِيمَ كُنْتُمْ قُلْتُ تَذَاكَرْنَا أَمْرَ اَلصَّوْمِ فَاجْتَمَعَ رَأْيِي وَ رَأْيُ أَصْحَابِي عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ اَلصَّوْمِ شَيْ‏ءٌ وَاجِبٌ إِلاَّ صَوْمُ‏ شَهْرِ رَمَضَانَ‏ فَقَالَ يَا زُهْرِيُ‏ لَيْسَ كَمَا قُلْتُمْ اَلصَّوْمُ عَلَى أَرْبَعِينَ وَجْهاً فَعَشَرَةُ أَوْجُهٍ مِنْهَا وَاجِبَةٌ كَوُجُوبِ‏ شَهْرِ رَمَضَانَ‏ وَ عَشَرَةُ أَوْجُهٍ مِنْهَا صِيَامُهُنَّ حَرَامٌ وَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مِنْهَا صَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَ صَوْمُ اَلْإِذْنِ‏ عَلَى ثَلاَثَةِ أَوْجُهٍ وَ صَوْمُ اَلتَّأْدِيبِ وَ صَوْمُ اَلْإِبَاحَةِ وَ صَوْمُ اَلسَّفَرِ وَ اَلْمَرَضِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَسِّرْهُنَّ لِي قَالَ أَمَّا اَلْوَاجِبَةُ فَصِيَامُ‏ شَهْرِ رَمَضَانَ‏ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي كَفَّارَةِ اَلظِّهَارِ لِقَوْلِ اَللَّهِ تَعَالَى اَلَّذِينَ يُظََاهِرُونَ مِنْ نِسََائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمََا قََالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسََّا إِلَى قَوْلِهِ‏ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيََامُ شَهْرَيْنِ مُتَتََابِعَيْنِ‏ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ‏ شَهْرِ رَمَضَانَ‏ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي قَتْلِ اَلْخَطَإِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ اَلْعِتْقَ وَاجِبٌ لِقَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‏ََ أَهْلِهِ‏ إِلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيََامُ شَهْرَيْنِ مُتَتََابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اَللََّهِ وَ كََانَ اَللََّهُ عَلِيماً حَكِيماً وَ صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ وَاجِبٌ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَصِيََامُ ثَلاََثَةِ أَيََّامٍ ذََلِكَ كَفََّارَةُ أَيْمََانِكُمْ إِذََا حَلَفْتُمْ‏ هَذَا لِمَنْ لاَ يَجِدُ اَلْإِطْعَامَ كُلُّ ذَلِكَ مُتَتَابِعٌ وَ لَيْسَ بِمُتَفَرِّقٍ وَ صِيَامُ أَذَى حَلْقِ اَلرَّأْسِ وَاجِبٌ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ كََانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيََامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ‏ فَصَاحِبُهَا فِيهَا بِالْخِيَارِ فَإِنْ صَامَ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَ صَوْمُ اَلْمُتْعَةِ وَاجِبٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ اَلْهَدْيَ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيََامُ ثَلاََثَةِ أَيََّامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذََا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كََامِلَةٌ وَ صَوْمُ جَزَاءِ اَلصَّيْدِ وَاجِبٌ قَالَ اَللَّهُ‏ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزََاءٌ مِثْلُ مََا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوََا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بََالِغَ‏ اَلْكَعْبَةِ أَوْ كَفََّارَةٌ طَعََامُ مَسََاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذََلِكَ صِيََاماً أَ وَ تَدْرِي كَيْفَ يَكُونُ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً يَا زُهْرِيُ‏ قَالَ قُلْتُ لاَ أَدْرِي قَالَ يُقَوَّمُ اَلصَّيْدُ قِيمَةً قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ تُفَضُ‏ تِلْكَ اَلْقِيمَةُ عَلَى اَلْبُرِّ ثُمَّ يُكَالُ ذَلِكَ اَلْبُرُّ أَصْوَاعاً فَيَصُومُ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْماً وَ صَوْمُ اَلنَّذْرِ وَاجِبٌ وَ صَوْمُ اَلاِعْتِكَافِ وَاجِبٌ وَ أَمَّا اَلصَّوْمُ اَلْحَرَامُ فَصَوْمُ‏ يَوْمِ اَلْفِطْرِ وَ يَوْمِ اَلْأَضْحَى‏ وَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ‏ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ‏ وَ صَوْمُ يَوْمِ اَلشَّكِّ أُمِرْنَا بِهِ وَ نُهِينَا عَنْهُ أُمِرْنَا بِهِ أَنْ نَصُومَهُ مَعَ صِيَامِ‏ شَعْبَانَ‏ وَ نُهِينَا عَنْهُ أَنْ يَنْفَرِدَ اَلرَّجُلُ بِصِيَامِهِ فِي اَلْيَوْمِ اَلَّذِي يَشُكُّ فِيهِ اَلنَّاسُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَامَ مِنْ‏ شَعْبَانَ‏ شَيْئاً كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَنْوِي لَيْلَةَ اَلشَّكِّ أَنَّهُ صَائِمٌ مِنْ‏ شَعْبَانَ‏ فَإِنْ كَانَ مِنْ‏ شَهْرِ رَمَضَانَ‏ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ مِنْ‏ شَعْبَانَ‏ لَمْ يَضُرَّهُ فَقُلْتُ وَ كَيْفَ يُجْزِئُ صَوْمُ تَطَوُّعٍ عَنْ فَرِيضَةٍ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً صَامَ يَوْماً مِنْ‏ شَهْرِ رَمَضَانَ‏ تَطَوُّعاً وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ‏ شَهْرِ رَمَضَانَ‏ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدُ بِذَلِكَ لَأَجْزَأَ عَنْهُ لِأَنَّ اَلْفَرْضَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى اَلْيَوْمِ بِعَيْنِهِ وَ صَوْمُ اَلْوِصَالِ‏ حَرَامٌ وَ صَوْمُ اَلصَّمْتِ حَرَامٌ وَ صَوْمُ نَذْرِ اَلْمَعْصِيَةِ حَرَامٌ وَ صَوْمُ اَلدَّهْرِ حَرَامٌ وَ أَمَّا اَلصَّوْمُ اَلَّذِي صَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ فَصَوْمُ‏ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْخَمِيسِ‏ وَ صَوْمُ اَلْبِيضِ وَ صَوْمُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ‏ شَوَّالٍ‏ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ‏ وَ صَوْمُ‏ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ صَوْمُ‏ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَكُلُّ ذَلِكَ صَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَ أَمَّا صَوْمُ اَلْإِذْنِ فَالْمَرْأَةُ لاَ تَصُومُ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَ اَلْعَبْدُ لاَ يَصُومُ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ وَ اَلضَّيْفُ لاَ يَصُومُ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ قَالَ‏ رَسُولُ اَللَّهِ ص‏ مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمٍ فَلاَ يَصُومُ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ وَ أَمَّا صَوْمُ اَلتَّأْدِيبِ فَأَنْ يُؤْخَذَ اَلصَّبِيُّ إِذَا رَاهَقَ‏ بِالصَّوْمِ تَأْدِيباً وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَ كَذَلِكَ اَلْمُسَافِرُ إِذَا أَكَلَ مِنْ أَوَّلِ اَلنَّهَارِ ثُمَّ قَدِمَ أَهْلَهُ أُمِرَ بِالْإِمْسَاكِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَ أَمَّا صَوْمُ اَلْإِبَاحَةِ لِمَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِياً أَوْ قَاءَ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ فَقَدْ أَبَاحَ اَللَّهُ لَهُ ذَلِكَ وَ أَجْزَأَ عَنْهُ صَوْمُهُ وَ أَمَّا صَوْمُ اَلسَّفَرِ وَ اَلْمَرَضِ فَإِنَ‏ اَلْعَامَّةَ قَدِ اِخْتَلَفَتْ فِي ذَلِكَ فَقَالَ قَوْمٌ يَصُومُ وَ قَالَ آخَرُونَ لاَ يَصُومُ وَ قَالَ قَوْمٌ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَ أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ يُفْطِرُ فِي اَلْحَالَيْنِ جَمِيعاً فَإِنْ صَامَ فِي اَلسَّفَرِ أَوْ فِي حَالِ اَلْمَرَضِ فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ‏ يَقُولُ فَمَنْ كََانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى‏ََ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيََّامٍ أُخَرَ فَهَذَا تَفْسِيرُ اَلصِّيَامِ‏


الکافی جلد ۴ ش ۳۱۹ حدیث الکافی جلد ۴ ش ۳۲۱
روایت شده از : حضرت محمد صلی الله علیه و آله
کتاب : الکافی (ط - الاسلامیه) - جلد ۴
بخش : كتاب الصيام
عنوان : حدیث حضرت محمد (ص) در کتاب الكافي جلد ۴ كِتَابُ الصِّيَام‏‏‏ بَابُ وُجُوهِ الصَّوْم‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)