روایت:من لايحضره الفقيه جلد ۱ ش ۱۱۸۳

از الکتاب


آدرس: تهذيب الاحكام، جلد ۱، كِتَابُ الطَّهَارَة

علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسي عن يونس عن غير واحد :

سَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع‏ عَنِ اَلْحَيْضِ وَ اَلسُّنَّةِ فِي وَقْتِهِ فَقَالَ إِنَ‏ رَسُولَ اَللَّهِ ص‏ سَنَّ فِي اَلْحَيْضِ ثَلاَثَ سُنَنٍ بَيَّنَ فِيهَا كُلَّ مُشْكِلٍ لِمَنْ سَمِعَهَا وَ فَهِمَهَا حَتَّى لَمْ يَدَعْ لِأَحَدٍ مَقَالاً فِيهِ بِالرَّأْيِ أَمَّا إِحْدَى اَلسُّنَنِ فَالْحَائِضُ اَلَّتِي لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ قَدْ أَحْصَتْهَا بِلاَ اِخْتِلاَطٍ عَلَيْهَا ثُمَّ اِسْتَحَاضَتْ‏ فَاسْتَمَرَّ بِهَا اَلدَّمُ وَ هِيَ فِي ذَلِكَ تَعْرِفُ أَيَّامَهَا وَ مَبْلَغَ عَدَدِهَا فَإِنَّ اِمْرَأَةً يُقَالُ لَهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ‏ اِسْتَحَاضَتْ فَأَتَتْ‏ أُمَّ سَلَمَةَ فَسَأَلَتْ‏ رَسُولَ اَللَّهِ ص‏ فِي ذَلِكَ فَقَالَ تَدَعُ اَلصَّلاَةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا أَوْ قَدْرَ حَيْضِهَا وَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَزْفٌ‏ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَسْتَثْفِرَ بِثَوْبٍ وَ تُصَلِّيَ قَالَ‏ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع‏ هَذِهِ سُنَّةُ اَلنَّبِيِّ ص‏ فِي اَلَّتِي تَعْرِفُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا وَ لَمْ تَخْتَلِطْ عَلَيْهَا أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهَا كَمْ يَوْمٍ هِيَ وَ لَمْ يَقُلْ إِذَا زَادَتْ عَلَى كَذَا يَوْماً فَأَنْتِ مُسْتَحَاضَةٌ وَ إِنَّمَا سَنَّ لَهَا أَيَّاماً مَعْلُومَةً مَا كَانَتْ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ بَعْدَ أَنْ تَعْرِفَهَا وَ كَذَلِكَ أَفْتَى‏ أَبِي ع‏ وَ سُئِلَ عَنِ اَلْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ عَزْفٌ أَوْ رَكْضَةٌ مِنَ اَلشَّيْطَانِ فَلْتَدَعِ اَلصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ قِيلَ وَ إِنْ سَالَ قَالَ وَ إِنْ سَالَ مِثْلَ اَلْمَثْعَبِ قَالَ‏ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع‏ هَذَا تَفْسِيرُ حَدِيثِ‏ رَسُولِ اَللَّهِ ص‏ وَ هُوَ مُوَافِقٌ لَهُ فَهَذِهِ سُنَّةُ اَلَّتِي تَعْرِفُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا وَ لاَ وَقْتَ لَهَا إِلاَّ أَيَّامَهَا قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ وَ أَمَّا سُنَّةُ اَلَّتِي قَدْ كَانَ لَهَا أَيَّامٌ مُتَقَدِّمَةٌ ثُمَّ اِخْتَلَطَ عَلَيْهَا مِنْ طُولِ اَلدَّمِ وَ زَادَتْ وَ نَقَصَتْ حَتَّى أَغْفَلَتْ عَدَدَهَا وَ مَوْضِعَهَا مِنَ اَلشَّهْرِ فَإِنَّ سُنَّتَهَا غَيْرُ ذَلِكَ وَ ذَلِكَ أَنَ‏ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ‏ أَتَتِ‏ اَلنَّبِيَّ ص‏ فَقَالَتْ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ فَقَالَ‏ اَلنَّبِيُّ ص‏ لَيْسَ ذَلِكِ بِحَيْضٍ إِنَّمَا هُوَ عَزْفٌ فَإِذَا أَقْبَلَتِ اَلْحَيْضَةُ فَدَعِي اَلصَّلاَةَ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ اَلدَّمَ وَ صَلِّي فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي كُلِّ صَلاَةٍ وَ كَانَتْ تَجْلِسُ فِي مِرْكَنٍ لِأُخْتِهَا فَكَانَ صُفْرَةُ اَلدَّمِ تَعْلُو اَلْمَاءَ قَالَ‏ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع‏ أَ مَا تَسْمَعُ‏ رَسُولَ اَللَّهِ ص‏ أَمَرَ هَذِهِ بِغَيْرِ مَا أَمَرَ بِهِ تِلْكَ أَ لاَ تَرَاهُ لَمْ يَقُلْ لَهَا دَعِي اَلصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ وَ لَكِنْ قَالَ لَهَا إِذَا أَقْبَلَتِ اَلْحَيْضَةُ فَدَعِي اَلصَّلاَةَ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَ صَلِّي فَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ هَذِهِ اِمْرَأَةٌ قَدِ اِخْتَلَطَ عَلَيْهَا أَيَّامُهَا لَمْ تَعْرِفْ عَدَدَهَا وَ لاَ وَقْتَهَا أَ لاَ تَسْمَعُهَا تَقُولُ‏ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ وَ كَانَ‏ أَبِي‏ يَقُولُ إِنَّهَا اُسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَفِي أَقَلَّ مِنْ هَذَا يَكُونُ اَلرِّيبَةُ وَ اَلاِخْتِلاَطُ فَلِهَذَا اِحْتَاجَتْ إِلَى أَنْ تَعْرِفَ إِقْبَالَ اَلدَّمِ مِنْ إِدْبَارِهِ وَ تَغَيُّرَ لَوْنِهِ مِنَ اَلسَّوَادِ إِلَى غَيْرِهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ دَمَ اَلْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ وَ لَوْ كَانَتْ تَعْرِفُ أَيَّامَهَا مَا اِحْتَاجَتْ إِلَى مَعْرِفَةِ لَوْنِ اَلدَّمِ لِأَنَّ اَلسُّنَّةَ فِي اَلْحَيْضِ أَنْ يَكُونَ اَلصُّفْرَةُ وَ اَلْكُدْرَةُ فَمَا فَوْقَهَا فِي أَيَّامِ اَلْحَيْضِ إِذَا عَرَفَتْ حَيْضاً كُلَّهُ إِنْ كَانَ اَلدَّمُ أَسْوَدَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَهَذَا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ قَلِيلَ‏ اَلدَّمِ وَ كَثِيرَهُ فِي أَيَّامِ اَلْحَيْضِ حَيْضٌ كُلَّهُ إِذَا كَانَتِ اَلْأَيَّامُ مَعْلُومَةً فَإِذَا جَهِلَتِ اَلْأَيَّامَ وَ عَدَدَهَا اِحْتَاجَتْ إِلَى اَلنَّظَرِ إِلَى إِقْبَالِ اَلدَّمِ وَ إِدْبَارِهِ وَ تَغَيُّرِ لَوْنِهِ ثُمَّ تَدَعُ اَلصَّلاَةَ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ وَ لاَ أَرَى‏ اَلنَّبِيَّ ص‏ قَالَ اِجْلِسِي كَذَا وَ كَذَا يَوْماً فَمَا زَادَتْ فَأَنْتِ مُسْتَحَاضَةٌ كَمَا لَمْ يَأْمُرِ اَلْأُولَى بِذَلِكَ وَ كَذَلِكَ‏ أَبِي ع‏ أَفْتَى فِي مِثْلِ هَذَا وَ ذَلِكَ أَنَّ اِمْرَأَةً مِنْ أَهْلِنَا اِسْتَحَاضَتْ فَسَأَلَتْ‏ أَبِي‏ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتِ اَلدَّمَ اَلْبَحْرَانِيَ‏ فَدَعِي اَلصَّلاَةَ فَإِذَا رَأَيْتِ اَلطُّهْرَ وَ لَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَاغْتَسِلِي وَ صَلِّي قَالَ‏ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع‏ فَأَرَى جَوَابَ‏ أَبِي‏ هَاهُنَا غَيْرَ جَوَابِهِ فِي اَلْمُسْتَحَاضَةِ اَلْأُولَى أَ لاَ تَرَاهُ قَالَ تَدَعُ اَلصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى عَدَدِ اَلْأَيَّامِ وَ قَالَ هَاهُنَا إِذَا رَأَيْتِ اَلدَّمَ اَلْبَحْرَانِيَّ فَدَعِي اَلصَّلاَةَ وَ أَمَرَهَا هُنَا أَنْ تَنْظُرَ إِلَى اَلدَّمِ إِذَا أَقْبَلَ وَ أَدْبَرَ وَ تَغَيَّرَ وَ قَوْلُهُ اَلْبَحْرَانِيَّ شِبْهُ مَعْنَى قَوْلِ‏ اَلنَّبِيِّ ص‏ إِنَّ دَمَ اَلْحَيْضِ يُعْرَفُ وَ إِنَّمَا سَمَّاهُ‏ أَبِي ع‏ بَحْرَانِيّاً لِكَثْرَتِهِ وَ لَوْنِهِ وَ هَذِهِ سُنَّةُ اَلنَّبِيِّ ص‏ فِي اَلَّتِي اِخْتَلَطَ أَيَّامُهَا حَتَّى لاَ تَعْرِفَهَا وَ إِنَّمَا تَعْرِفُهَا بِالدَّمِ مَا كَانَ مِنْ قَلِيلِ اَلْأَيَّامِ وَ كَثِيرِهِ قَالَ وَ أَمَّا اَلسُّنَّةُ اَلثَّالِثَةُ فَفِي اَلَّتِي لَيْسَ لَهَا أَيَّامٌ مُتَقَدِّمَةٌ وَ لَمْ تَرَ اَلدَّمَ قَطُّ وَ رَأَتْ أَوَّلَ مَا أَدْرَكَتْ وَ اِسْتَمَرَّ بِهَا فَإِنَّ سُنَّةَ هَذِهِ غَيْرُ سُنَّةِ اَلْأُولَى وَ اَلثَّانِيَةِ وَ ذَلِكَ أَنَّ اِمْرَأَةً يُقَالُ لَهَا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ‏ أَتَتْ‏ رَسُولَ اَللَّهِ ص‏ فَقَالَتْ إِنِّي اُسْتُحِضْتُ حَيْضَةً شَدِيدَةً فَقَالَ اِحْتَشِي كُرْسُفاً فَقَالَتْ إِنَّهُ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ إِنِّي أَثُجُّهُ ثَجّاً فَقَالَ لَهَا تَلَجَّمِي وَ تَحَيَّضِي فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي عِلْمِ اَللَّهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اِغْتَسِلِي غُسْلاً وَ صُومِي ثَلاَثاً وَ عِشْرِينَ أَوْ أَرْبَعاً وَ عِشْرِينَ وَ اِغْتَسِلِي لِلْفَجْرِ غُسْلاً وَ أَخِّرِي اَلظُّهْرَ وَ عَجِّلِي اَلْعَصْرَ وَ اِغْتَسِلِي غُسْلاً وَ أَخِّرِي اَلْمَغْرِبَ وَ عَجِّلِي اَلْعِشَاءَ وَ اِغْتَسِلِي غُسْلاً قَالَ‏ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع‏ فَأَرَاهُ قَدْ بَيَّنَ فِي هَذِهِ غَيْرَ مَا بَيَّنَ فِي اَلْأُولَى وَ اَلثَّانِيَةِ وَ ذَلِكَ أَنَّ أَمْرَهَا مُخَالِفٌ لِأَمْرِ تَيْنِكَ أَ لاَ تَرَى أَنَّ أَيَّامَهَا لَوْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ سَبْعٍ وَ كَانَتْ خَمْساً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ مَا قَالَ لَهَا تَحَيَّضِي سَبْعاً فَيَكُونَ قَدْ أَمَرَهَا بِتَرْكِ اَلصَّلاَةِ أَيَّامَهَا وَ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ غَيْرُ حَائِضٍ وَ كَذَلِكَ لَوْ كَانَ حَيْضُهَا أَكْثَرَ مِنْ سَبْعٍ وَ كَانَتْ أَيَّامُهَا عَشْراً أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَأْمُرْهَا بِالصَّلاَةِ وَ هِيَ حَائِضٌ ثُمَّ مِمَّا يَزِيدُ هَذَا بَيَاناً قَوْلُهُ لَهَا تَحَيَّضِي وَ لَيْسَ يَكُونُ اَلتَّحَيُّضُ إِلاَّ لِلْمَرْأَةِ اَلَّتِي تُرِيدُ أَنْ تُكَلَّفَ مَا تَعْمَلُ اَلْحَائِضُ أَ لاَ تَرَاهُ لَمْ يَقُلْ لَهَا أَيَّاماً مَعْلُومَةً تَحَيَّضِي أَيَّامَ حَيْضِكِ وَ مِمَّا يُبَيِّنُ هَذَا قَوْلُهُ لَهَا فِي عِلْمِ اَللَّهِ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ لَهَا وَ إِنْ كَانَتِ اَلْأَشْيَاءُ كُلُّهَا فِي عِلْمِ اَللَّهِ فَهَذَا بَيِّنٌ وَاضِحٌ أَنَّ هَذِهِ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَيَّامٌ قَبْلَ تِلْكَ قَطُّ وَ هَذِهِ سُنَّةُ اَلَّتِي اِسْتَمَرَّ بِهَا اَلدَّمُ أَوَّلَ مَا تَرَاهُ أَقْصَى وَقْتِهَا سَبْعٌ وَ أَقْصَى طُهْرِهَا ثَلاَثٌ وَ عِشْرُونَ حَتَّى يَصِيرَ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ فَتَنْتَقِلَ إِلَيْهَا فَجَمِيعُ حَالاَتِ اَلْمُسْتَحَاضَةِ تَدُورُ عَلَى هَذِهِ اَلسُّنَنِ اَلثَّلاَثَةِ لاَ يَكَادُ أَبَداً تَخْلُو مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَ إِنْ كَانَتْ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَهِيَ عَلَى أَيَّامِهَا وَ خِلْقَتِهَا اَلَّتِي جَرَتْ عَلَيْهَا لَيْسَ فِيهِ عَدَدٌ مَعْلُومٌ مُوَقَّتٌ غَيْرُ أَيَّامِهَا فَإِنِ اِخْتَلَطَتِ اَلْأَيَّامُ عَلَيْهَا وَ تَقَدَّمَتْ وَ تَأَخَّرَتْ وَ تَغَيَّرَ عَلَيْهَا اَلدَّمُ أَلْوَاناً فَسُنَّتُهَا إِقْبَالُ اَلدَّمِ وَ إِدْبَارُهُ وَ تَغَيُّرُ حَالاَتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَيَّامٌ قَبْلَ ذَلِكَ وَ اِسْتَحَاضَتْ أَوَّلَ مَا رَأَتْ فَوَقْتُهَا سَبْعٌ وَ طُهْرُهَا ثَلاَثٌ وَ عِشْرُونَ فَإِنِ اِسْتَمَرَّ بِهَا اَلدَّمُ أَشْهُراً فَعَلَتْ فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا قَالَ لَهَا فَإِنِ اِنْقَطَعَ اَلدَّمُ فِي أَقَلَّ مِنْ سَبْعٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعٍ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ سَاعَةَ تَرَى اَلطُّهْرَ وَ تُصَلِّي فَلاَ تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا يَكُونُ فِي اَلشَّهْرِ اَلثَّانِي فَإِنِ اِنْقَطَعَ اَلدَّمُ لِوَقْتِهِ مِنَ اَلشَّهْرِ اَلْأَوَّلِ سَوَاءً حَتَّى تَوَالَتْ عَلَيْهَا حَيْضَتَانِ أَوْ ثَلاَثٌ فَقَدْ عُلِمَ اَلْآنَ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ صَارَ لَهَا وَقْتاً وَ خَلْقاً مَعْرُوفاً فَتَعْمَلُ عَلَيْهِ وَ تَدَعُ مَا سِوَاهُ وَ تَكُونُ سُنَّتَهَا فِيمَا يَسْتَقْبِلُ إِنِ اِسْتَحَاضَتْ فَقَدْ صَارَ سُنَّةً إِلَى أَنْ تَجْلِسَ أَقْرَاءَهَا وَ إِنَّمَا جُعِلَ اَلْوَقْتُ أَنْ تَوَالَى عَلَيْهَا حَيْضَتَانِ أَوْ ثَلاَثُ حِيَضٍ لِقَوْلِ‏ رَسُولِ اَللَّهِ ص‏ لِلَّتِي تَعْرِفُ أَيَّامَهَا دَعِي اَلصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ فَعَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلِ‏ اَلْقُرْءَ اَلْوَاحِدَ سُنَّةً لَهَا فَيَقُولَ دَعِي اَلصَّلاَةَ أَيَّامَ قُرْئِكِ وَ لَكِنْ بَيَّنَ لَهَا اَلْأَقْرَاءَ فَأَدْنَاهُ حَيْضَتَانِ فَصَاعِداً فَإِنِ اِخْتَلَطَتْ عَلَيْهَا أَيَّامُهَا وَ زَادَتْ‏ وَ نَقَصَتْ حَتَّى لاَ تَقِفَ مِنْهَا عَلَى حَدٍّ وَ لاَ مِنَ اَلدَّمِ عَلَى لَوْنٍ عَمِلَتْ بِإِقْبَالِ اَلدَّمِ وَ إِدْبَارِهِ وَ لَيْسَ لَهَا سُنَّةٌ غَيْرُ هَذَا لِقَوْلِ‏ رَسُولِ اَللَّهِ ص‏ إِذَا أَقْبَلَتِ اَلْحَيْضَةُ فَدَعِي اَلصَّلاَةَ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَ لِقَوْلِهِ ص إِنَّ دَمَ اَلْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ كَقَوْلِ‏ أَبِي‏ إِذَا رَأَيْتِ اَلدَّمَ اَلْبَحْرَانِيَّ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ اَلْأَمْرُ كَذَلِكَ وَ لَكِنَّ اَلدَّمَ أَطْبَقَ عَلَيْهَا فَلَمْ تَزَلِ اَلاِسْتِحَاضَةُ دَارَّةً وَ كَانَ اَلدَّمُ عَلَى لَوْنٍ وَاحِدٍ وَ حَالٍ وَاحِدَةٍ فَسُنَّتُهَا اَلسَّبْعُ وَ اَلثَّلاَثُ وَ اَلْعِشْرُونَ لِأَنَّ قِصَّتَهَا قِصَّةُ حَمْنَةَ حِينَ قَالَتْ إِنِّي أَثُجُّهُ ثَجّاً


من لايحضره الفقيه جلد ۱ ش ۱۱۸۲ حدیث من لايحضره الفقيه جلد ۱ ش ۱۱۸۴
روایت شده از : -
کتاب : من لايحضره الفقيه - جلد ۱
بخش : كتاب الطهارة
عنوان : حدیث در کتاب تهذيب الاحكام جلد ۱ كِتَابُ الطَّهَارَة‏ أَبْوَابُ الزِّيَادَاتِ فِي أَبْوَابِ كِتَابِ الطَّهَارَة-۱۹ بَابُ الْحَيْضِ وَ الِاسْتِحَاضَةِ وَ النِّفَاس‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)