روایت:تهذيب الاحكام جلد ۹ ش ۵۰۲

از الکتاب


آدرس: تهذيب الاحكام، جلد ۹، كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِح

بهذا الاسناد عن عمار بن موسي عن ابي عبد الله ع :

وَ فِي اَلْإِنَاءِ يُشْرَبُ مِنْهُ اَلنَّبِيذُ فَقَالَ يَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ كَذَلِكَ اَلْكَلْبُ وَ عَنِ اَلرَّجُلِ أَصَابَهُ عَطَشٌ حَتَّى خَافَ عَلَى نَفْسِهِ فَأَصَابَ خَمْراً قَالَ يَشْرَبُ مِنْهُ قُوتَهُ وَ سُئِلَ عَنِ اَلْمَائِدَةِ إِذَا شُرِبَ عَلَيْهَا اَلْخَمْرُ اَلْمُسْكِرُ قَالَ حَرُمَتِ اَلْمَائِدَةُ وَ سُئِلَ فَإِنْ قَامَ رَجُلٌ عَلَى مَائِدَةٍ مَنْصُوبَةٍ يَأْكُلُ مِمَّا عَلَيْهَا وَ مَعَ اَلرَّجُلِ مُسْكِرٌ لَمْ يَسْقِ أَحَداً مِمَّنْ عَلَيْهَا بَعْدُ قَالَ لاَ يَحْرُمُ حَتَّى يُشْرَبَ عَلَيْهَا وَ إِنْ يُرْجَعْ بَعْدَ مَا يُشْرَبُ فَالُوذَجٌ فَكُلْ فَإِنَّهَا مَائِدَةٌ أُخْرَى يَعْنِي كُلِ اَلْفَالُوذَجَ وَ لاَ تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ وَ لاَ مُسْكِرٌ لِأَنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُهُ وَ لاَ تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ حَتَّى يُغْسَلَ سُئِلَ عَنِ اَلنَّضُوحِ‏ اَلْمُعَتَّقِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ حَتَّى يَحِلَّ قَالَ خُذْ مَاءَ اَلتَّمْرِ فَأَغْلِهِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَا مَاءِ اَلتَّمْرِ وَ عَنْ رَجُلَيْنِ‏ نَصْرَانِيَّيْنِ‏ بَاعَ أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ ثُمَ‏ أَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ اَلدَّرَاهِمَ هَلْ تَحِلُّ لَهُ اَلدَّرَاهِمُ قَالَ لاَ بَأْسَ وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي بِالشَّرَابِ فَيَقُولُ هَذَا مَطْبُوخٌ عَلَى اَلثُّلُثِ قَالَ إِنْ كَانَ‏ مُسْلِماً وَرِعاً مَأْمُوناً فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُشْرَبَ‏ عَمَّارٌ قَالَ سَأَلْتُ‏ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع‏ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ‏ مُسْلِماً عَارِفاً إِلاَّ أَنَّهُ يَشْرَبُ اَلْمُسْكِرَ هَذَا اَلنَّبِيذَ فَقَالَ يَا عَمَّارُ إِنْ مَاتَ فَلاَ تُصَلِّ عَلَيْهِ‏


تهذيب الاحكام جلد ۹ ش ۵۰۱ حدیث تهذيب الاحكام جلد ۹ ش ۵۰۳
روایت شده از : -
کتاب : تهذيب الاحكام - جلد ۹
بخش : كتاب الصيد و الذبائح
عنوان : حدیث در کتاب تهذيب الاحكام جلد ۹ كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِح‏‏‏‏ ۲ بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأَطْعِمَةِ وَ مَا يَحِلُّ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا يَحْرُمُ مِنْه‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)