روایت:الکافی جلد ۶ ش ۷۲۱

از الکتاب


آدرس: الكافي، جلد ۶، كتاب الطلاق

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابن رياب عن ابن بكير عن زراره عن ابي جعفر ع قال :

سَأَلْتُهُ عَنْ‏ نَصْرَانِيَّةٍ كَانَتْ تَحْتَ‏ نَصْرَانِيٍ‏ فَطَلَّقَهَا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِثْلُ عِدَّةِ اَلْمُسْلِمَةِ فَقَالَ لاَ لِأَنَ‏ أَهْلَ اَلْكِتَابِ‏ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُمْ يُؤَدُّونَهُمُ اَلْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي اَلْعَبْدُ اَلضَّرِيبَةَ إِلَى مَوْلاَهُ قَالَ وَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ تُطْرَحُ عَنْهُ‏ اَلْجِزْيَةُ قُلْتُ فَمَا عِدَّتُهَا إِنْ أَرَادَ اَلْمُسْلِمُ‏ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ اَلْأَمَةِ حَيْضَتَانِ أَوْ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا فَقَالَ إِذَا أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ اَلْمُسْلِمَةِ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا وَ هِيَ‏ نَصْرَانِيَّةٌ وَ هُوَ نَصْرَانِيٌ‏ فَأَرَادَ رَجُلٌ مِنَ‏ اَلْمُسْلِمِينَ‏ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ لاَ يَتَزَوَّجُهَا اَلْمُسْلِمُ‏ حَتَّى تَعْتَدَّ مِنَ‏ اَلنَّصْرَانِيِ‏ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ اَلْمُسْلِمَةِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قُلْتُ لَهُ كَيْفَ جُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا طُلِّقَتْ عِدَّةَ اَلْأَمَةِ وَ جُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا عِدَّةَ اَلْحُرَّةِ اَلْمُسْلِمَةِ وَ أَنْتَ تَذْكُرُ أَنَّهُمْ مَمَالِيكُ اَلْإِمَامِ فَقَالَ لَيْسَ عِدَّتُهَا فِي اَلطَّلاَقِ مِثْلَ عِدَّتِهَا إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ اَلْأَمَةَ وَ اَلْحُرَّةَ كِلْتَيْهِمَا إِذَا مَاتَ عَنْهُمَا زَوْجُهُمَا سَوَاءٌ فِي اَلْعِدَّةِ إِلاَّ أَنَّ اَلْحُرَّةَ تُحِدُّ وَ اَلْأَمَةَ لاَ تُحِدُّ


الکافی جلد ۶ ش ۷۲۰ حدیث الکافی جلد ۶ ش ۷۲۲
روایت شده از : امام محمّد باقر عليه السلام
کتاب : الکافی (ط - الاسلامیه) - جلد ۶
بخش : كتاب الطلاق
عنوان : حدیث امام محمّد باقر (ع) در کتاب الكافي جلد ۶ كتاب الطلاق‏‏‏‏ بَابُ طَلَاقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ عِدَّتِهِمْ فِي الطَّلَاقِ وَ الْمَوْتِ إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَة
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)