روایت:الکافی جلد ۳ ش ۲۰۲۰

از الکتاب
نسخهٔ تاریخ ‏۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۲۶ توسط 127.0.0.1 (بحث) (Edited by QRobot)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


آدرس: الكافي، جلد ۳، كِتَابُ الزَّكَاة

عنه عن ابيه عن حماد بن عيسي عن حريز بن عبد الله عن زراره قال :

قُلْتُ‏ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع‏ رَجُلٌ كَانَ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ أَحَدَ عَشَرَ شَهْراً ثُمَّ أَصَابَ دِرْهَماً بَعْدَ ذَلِكَ فِي اَلشَّهْرِ اَلثَّانِيَ عَشَرَ فَكَمَلَتْ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ أَ عَلَيْهِ زَكَاتُهَا قَالَ لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَ هِيَ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَإِنْ كَانَتْ مِائَةً وَ خَمْسِينَ دِرْهَماً فَأَصَابَ خَمْسِينَ بَعْدَ أَنْ يَمْضِيَ شَهْرٌ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَى اَلْمِائَتَيْنِ اَلْحَوْلُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ فَمَضَى عَلَيْهَا أَيَّامٌ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ اَلشَّهْرُ ثُمَّ أَصَابَ دِرْهَماً فَأَتَى عَلَى اَلدَّرَاهِمِ مَعَ اَلدِّرْهَمِ حَوْلٌ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ لَمْ يَمْضِ عَلَيْهَا جَمِيعاً اَلْحَوْلُ فَلاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ فِيهَا قَالَ وَ قَالَ‏ زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ‏ قَالَ‏ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع‏ أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ وَ حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ هُوَ وَهَبَهُ قَبْلَ حَلِّهِ بِشَهْرٍ أَوْ بِيَوْمٍ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ أَبَداً قَالَ وَ قَالَ‏ زُرَارَةُ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي‏ شَهْرِ رَمَضَانَ‏ يَوْماً فِي إِقَامَتِهِ ثُمَّ خَرَجَ فِي آخِرِ اَلنَّهَارِ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ بِسَفَرِهِ ذَلِكَ إِبْطَالَ اَلْكَفَّارَةِ اَلَّتِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَ قَالَ إِنَّهُ حِينَ رَأَى اَلْهِلاَلَ اَلثَّانِيَ عَشَرَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ وَ لَكِنَّهُ‏ لَوْ كَانَ وَهَبَهَا قَبْلَ ذَلِكَ لَجَازَ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ بِمَنْزِلَةِ مَنْ خَرَجَ ثُمَّ أَفْطَرَ إِنَّمَا لاَ يَمْنَعُ مَا حَالَ عَلَيْهِ فَأَمَّا مَا لَمْ يَحُلْ فَلَهُ مَنْعُهُ وَ لاَ يَحِلُّ لَهُ مَنْعُ مَالِ غَيْرِهِ فِيمَا قَدْ حَلَّ عَلَيْهِ قَالَ‏ زُرَارَةُ وَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَوَهَبَهَا لِبَعْضِ إِخْوَانِهِ أَوْ وُلْدِهِ أَوْ أَهْلِهِ فِرَاراً بِهَا مِنَ اَلزَّكَاةِ فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ حَلِّهَا بِشَهْرٍ فَقَالَ إِذَا دَخَلَ اَلشَّهْرُ اَلثَّانِيَ عَشَرَ فَقَدْ حَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ وَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهَا اَلزَّكَاةُ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ أَحْدَثَ فِيهَا قَبْلَ اَلْحَوْلِ قَالَ جَائِزٌ ذَلِكَ لَهُ قُلْتُ إِنَّهُ فَرَّ بِهَا مِنَ اَلزَّكَاةِ قَالَ مَا أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَعْظَمُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ زَكَاتِهَا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ وَ مَا عِلْمُهُ أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهَا وَ قَدْ خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ قُلْتُ فَإِنَّهُ دَفَعَهَا إِلَيْهِ عَلَى شَرْطٍ فَقَالَ إِنَّهُ إِذَا سَمَّاهَا هِبَةً جَازَتِ اَلْهِبَةُ وَ سَقَطَ اَلشَّرْطُ وَ ضَمِنَ اَلزَّكَاةَ قُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ يَسْقُطُ اَلشَّرْطُ وَ تَمْضِي اَلْهِبَةُ وَ يَضْمَنُ اَلزَّكَاةَ فَقَالَ هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ وَ اَلْهِبَةُ اَلْمَضْمُونَةُ مَاضِيَةٌ وَ اَلزَّكَاةُ لَهُ لاَزِمَةٌ عُقُوبَةً لَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ‏ لَهُ إِذَا اِشْتَرَى بِهَا دَاراً أَوْ أَرْضاً أَوْ مَتَاعاً ثُمَّ قَالَ‏ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ إِنَ‏ أَبَاكَ‏ قَالَ لِي مَنْ فَرَّ بِهَا مِنَ اَلزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا قَالَ صَدَقَ‏ أَبِي‏ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فَلاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ فِيهِ ثُمَّ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْماً ثُمَّ مَاتَ فَذَهَبَتْ صَلاَتُهُ أَ كَانَ عَلَيْهِ وَ قَدْ مَاتَ أَنْ يُؤَدِّيَهَا قُلْتُ لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَفَاقَ مِنْ يَوْمِهِ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً مَرِضَ فِي‏ شَهْرِ رَمَضَانَ‏ ثُمَّ مَاتَ فِيهِ أَ كَانَ يُصَامُ عَنْهُ قُلْتُ لاَ قَالَ فَكَذَلِكَ اَلرَّجُلُ لاَ يُؤَدِّي عَنْ مَالِهِ إِلاَّ مَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ‏


الکافی جلد ۳ ش ۲۰۱۹ حدیث الکافی جلد ۳ ش ۲۰۲۱
روایت شده از : امام محمّد باقر عليه السلام
کتاب : الکافی (ط - الاسلامیه) - جلد ۳
بخش : كتاب الزكاة
عنوان : حدیث در کتاب الكافي جلد ۳ كِتَابُ الزَّكَاة‏ بَابُ الْمَالِ الَّذِي لَا يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدِ صَاحِبِهِ‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)