روایت:تهذيب الاحكام جلد ۷ ش ۱۹۱۸

از الکتاب


آدرس: تهذيب الاحكام، جلد ۷، كِتَابُ النِّكَاح

الحسن بن محبوب عن علي بن رياب و ابن بكير عن زراره قال :

سَأَلْتُ‏ أَبَا جَعْفَرٍ ع‏ عَنْ‏ نَصْرَانِيَّةٍ كَانَتْ تَحْتَ‏ نَصْرَانِيٍ‏ فَطَلَّقَهَا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِثْلُ عِدَّةِ اَلْمُسْلِمَةِ قَالَ لاَ لِأَنَ‏ أَهْلَ اَلْكِتَابِ‏ هُمْ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ أَ مَا تَرَى أَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ اَلْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي اَلْعَبْدُ اَلضَّرِيبَةَ إِلَى مَوَالِيهِ قَالَ وَ مَنْ‏ أَسْلَمَ‏ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ تُطْرَحُ عَنْهُ اَلْجِزْيَةُ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ‏ أَسْلَمَتْ‏ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا فَمَا عِدَّتُهَا إِنْ أَرَادَ اَلْمُسْلِمُ‏ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ إِنْ‏ أَسْلَمَتْ‏ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا كَانَتْ عِدَّتُهَا عِدَّةَ اَلْمُسْلِمَةِ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا وَ هِيَ‏ نَصْرَانِيَّةٌ وَ هُوَ نَصْرَانِيٌ‏ فَأَرَادَ رَجُلٌ‏ مُسْلِمٌ‏ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ لاَ يَتَزَوَّجُهَا اَلْمُسْلِمُ‏ حَتَّى تَعْتَدَّ مِنَ‏ اَلنَّصْرَانِيِ‏ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ اَلْمُسْلِمَةِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قُلْتُ لَهُ كَيْفَ جُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا طَلَّقَهَا عِدَّةَ اَلْأَمَةِ وَ جُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا مَاتَ عِدَّةَ اَلْحُرَّةِ اَلْمُسْلِمَةِ وَ أَنْتَ تَذْكُرُ أَنَّهُمْ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ قَالَ لَيْسَ عِدَّتُهَا فِي اَلطَّلاَقِ كَمِثْلِ عِدَّتِهَا إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا


تهذيب الاحكام جلد ۷ ش ۱۹۱۷ حدیث تهذيب الاحكام جلد ۷ ش ۱۹۱۹
روایت شده از : -
کتاب : تهذيب الاحكام - جلد ۷
بخش : كتاب النكاح
عنوان : حدیث در کتاب تهذيب الاحكام جلد ۷ كِتَابُ النِّكَاح‏‏‏‏ ۴۱ بَابٌ مِنَ الزِّيَادَاتِ فِي فِقْهِ النِّكَاح‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)