روایت:تهذيب الاحكام جلد ۶ ش ۹۵۵: تفاوت میان نسخه‌ها

از الکتاب
(Edited by QRobot)
 
جز (Move page script صفحهٔ تهذيب الاحكام جلد ۶ ش ۹۵۵ را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به روایت:تهذيب الاحكام جلد ۶ ش ۹۵۵ منتقل کرد)
 
(بدون تفاوت)

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۲۵


آدرس: تهذيب الاحكام، جلد ۶، كِتَابُ الْمَكَاسِب

عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه و محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن ع :

فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتِهِ اَلْمَالُ لِأَيْتَامٍ فَيَدْفَعُهُ‏ إِلَيْهِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا وَ لاَ يُعْلِمُ اَلَّذِي كَانَ عِنْدَهُ اَلْمَالُ لِلْأَيْتَامِ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئاً ثُمَّ يُيَسَّرُ بَعْدَ ذَلِكَ أَيُّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ أَ يُعْطِيهِ اَلَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ أَمْ يَدْفَعُهُ إِلَى اَلْيَتِيمِ وَ قَدْ بَلَغَ وَ هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى صَاحِبِهِ عَلَى وَجْهِ اَلصِّلَةِ وَ لاَ يُعْلِمُهُ أَنَّهُ أَخَذَ لَهُ مَالاً فَقَالَ يُجْزِيهِ أَيُّ ذَلِكَ فَعَلَ إِذَا أَوْصَلَهُ إِلَى صَاحِبِهِ فَإِنَّ هَذَا مِنَ اَلسَّرَائِرِ إِذَا كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَى اَلْيَتِيمِ إِنْ كَانَ قَدْ بَلَغَ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ شَاءَ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُعْلِمْهُ أَنَّهُ كَانَ قَبَضَ لَهُ شَيْئاً وَ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَى اَلَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ وَ قَالَ إِنَّهُ إِذَا كَانَ صَاحِبُ اَلْمَالِ غَائِباً فَلْيَدْفَعْهُ إِلَى اَلَّذِي كَانَ اَلْمَالُ فِي يَدِهِ‏


تهذيب الاحكام جلد ۶ ش ۹۵۴ حدیث تهذيب الاحكام جلد ۶ ش ۹۵۶
روایت شده از : -
کتاب : تهذيب الاحكام - جلد ۶
بخش : كتاب المكاسب
عنوان : حدیث در کتاب تهذيب الاحكام جلد ۶ كِتَابُ الْمَكَاسِب‏‏ ۹۳ بَابُ الْمَكَاسِب‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)