روایت:الکافی جلد ۵ ش ۱۳۶۷: تفاوت میان نسخه‌ها

از الکتاب
(Edited by QRobot)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۵۶


آدرس: الكافي، جلد ۵، كِتَابُ النِّكَاح

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابن رياب عن ابي بصير عن ابي جعفر ع قال :

سَأَلْتُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ اِمْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا يَهُودِيَّةً فَقَالَ إِنَ‏ أَهْلَ اَلْكِتَابِ‏ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ وَ ذَلِكَ مُوَسَّعٌ مِنَّا عَلَيْكُمْ خَاصَّةً فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ‏ قُلْتُ فَإِنَّهُ يَتَزَوَّجُ أَمَةً قَالَ لاَ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ثَلاَثَ إِمَاءٍ فَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهِمَا حُرَّةً مُسْلِمَةً وَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهُ اِمْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً وَ يَهُودِيَّةً ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنَ اَلْمَهْرِ فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُقِيمَ بَعْدُ مَعَهُ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ تَذْهَبُ إِلَى أَهْلِهَا ذَهَبَتْ وَ إِذَا حَاضَتْ ثَلاَثَةَ حِيَضٍ أَوْ مَرَّتْ لَهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَ عَلَيْهَا اَلْيَهُودِيَّةَ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ اَلْمُسْلِمَةِ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَى مَنْزِلِهِ قَالَ نَعَمْ‏


الکافی جلد ۵ ش ۱۳۶۶ حدیث الکافی جلد ۵ ش ۱۳۶۸
روایت شده از : امام محمّد باقر عليه السلام
کتاب : الکافی (ط - الاسلامیه) - جلد ۵
بخش : كتاب النكاح
عنوان : حدیث امام محمّد باقر (ع) در کتاب الكافي جلد ۵ كِتَابُ النِّكَاح‏‏‏ بَابُ نِكَاحِ الذِّمِّيَّة
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)