روایت:الکافی جلد ۶ ش ۶۶۱

از الکتاب


آدرس: الكافي، جلد ۶، كتاب الطلاق

محمد بن يحيي عن احمد بن محمد و علي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن ابي ايوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال :

سَأَلْتُ‏ أَبَا جَعْفَرٍ ع‏ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَقَالَ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَقَدْ بَطَلَ اَلظِّهَارُ وَ هَدَمَ اَلطَّلاَقُ اَلظِّهَارَ قَالَ فَقُلْتُ فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ هِيَ اِمْرَأَتُهُ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى اَلْمُظَاهِرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسََّا قُلْتُ فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا وَ تَمْلِكَ نَفْسَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَلْزَمُهُ اَلظِّهَارُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ لاَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ مَلَكَتْ نَفْسَهَا قُلْتُ فَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا فَلَمْ يَمَسَّهَا وَ تَرَكَهَا لاَ يَمَسُّهَا إِلاَّ أَنَّهُ يَرَاهَا مُتَجَرِّدَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ يَلْزَمُهُ فِي ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ فَقَالَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ وَ لَيْسَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مُجَامَعَتُهَا وَ لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى اَلْمُظَاهِرِ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ رَفَعَتْهُ إِلَى اَلسُّلْطَانِ وَ قَالَتْ هَذَا زَوْجِي وَ قَدْ ظَاهَرَ مِنِّي وَ قَدْ أَمْسَكَنِي لاَ يَمَسُّنِي مَخَافَةَ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى اَلْمُظَاهِرِ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُجْبَرَ عَلَى اَلْعِتْقِ وَ اَلصِّيَامِ وَ اَلْإِطْعَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُعْتِقُ وَ لَمْ يَقْوَ عَلَى اَلصِّيَامِ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُعْتِقَ فَإِنَّ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى اَلْعِتْقِ وَ اَلصَّدَقَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا وَ مِنْ بَعْدِ مَا يَمَسُّهَا


الکافی جلد ۶ ش ۶۶۰ حدیث الکافی جلد ۶ ش ۶۶۲
روایت شده از : امام محمّد باقر عليه السلام
کتاب : الکافی (ط - الاسلامیه) - جلد ۶
بخش : كتاب الطلاق
عنوان : حدیث امام محمّد باقر (ع) در کتاب الكافي جلد ۶ كتاب الطلاق‏‏‏‏ بَابُ الظِّهَار
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)