روایت:تهذيب الاحكام جلد ۶ ش ۴۲۹

از الکتاب


آدرس: تهذيب الاحكام، جلد ۶، كِتَابُ الدُّيُونِ وَ الْكَفَالاتِ وَ الْحَوَالاتِ وَ الضَّمَانَاتِ وَ الْوَكَالات

محمد بن الحسن الصفار قال :

كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَلَمَّا حَلَّ عَلَيْهِ اَلْمَالُ أَعْطَاهُ بِهَا طَعَاماً أَوْ قُطْناً أَوْ زَعْفَرَاناً وَ لَمْ يُقَاطِعْهُ عَلَى اَلسِّعْرِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ اِرْتَفَعَ اَلزَّعْفَرَانُ وَ اَلطَّعَامُ وَ اَلْقُطْنُ أَوْ نَقَصَ بِأَيِّ اَلسِّعْرَيْنِ يَحْسُبُهُ قَالَ لِصَاحِبِ اَلدَّيْنِ سِعْرُ يَوْمِهِ اَلَّذِي أَعْطَاهُ وَ حَلَّ مَالُهُ عَلَيْهِ أَوِ اَلسِّعْرُ اَلثَّانِي بَعْدَ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ يَوْمَ حَاسَبَهُ فَوَقَّعَ ع لَيْسَ لَهُ إِلاَّ عَلَى حَسَبِ سِعْرِ وَقْتِ مَا دَفَعَ إِلَيْهِ اَلطَّعَامَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ اَلرَّجُلُ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً لِيَعْمَلَ لَهُ بِنَاءً أَوْ غَيْرَهُ مِنَ اَلْأَعْمَالِ وَ جَعَلَ يُعْطِيهِ طَعَاماً أَوْ قُطْناً أَوْ غَيْرَهُمَا ثُمَّ يَتَغَيَّرُ اَلطَّعَامُ وَ اَلْقُطْنُ عَنْ سِعْرِهِ اَلَّذِي كَانَ أَعْطَاهُ إِلَى نُقْصَانٍ أَوْ زِيَادَةٍ أَ يَحْسُبُ لَهُ بِسِعْرِهِ يَوْمَ أَعْطَاهُ أَوْ بِسِعْرِهِ يَوْمَ حَاسَبَهُ فَوَقَّعَ ع يَحْتَسِبُهُ بِسِعْرِ يَوْمَ شَارَطَهُ فِيهِ‏ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ‏


تهذيب الاحكام جلد ۶ ش ۴۲۸ حدیث تهذيب الاحكام جلد ۶ ش ۴۳۰
روایت شده از : -
کتاب : تهذيب الاحكام - جلد ۶
بخش : كتاب الديون و الكفالات و الحوالات و الضمانات و الوكالات
عنوان : حدیث در کتاب تهذيب الاحكام جلد ۶ كِتَابُ الدُّيُونِ وَ الْكَفَالاتِ وَ الْحَوَالاتِ وَ الضَّمَانَاتِ وَ الْوَكَالات‏‏ ۸۱ بَابُ الدُّيُونِ وَ أَحْكَامِهَا
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)