روایت:الکافی جلد ۶ ش ۴۰۷

از الکتاب


آدرس: الكافي، جلد ۶، كتاب الطلاق

علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله ع قال :

اَلْحُبْلَى اَلْمُطَلَّقَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا إِنْ تُرْضِعْهُ بِمَا تَقْبَلُهُ اِمْرَأَةٌ أُخْرَى إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لاََ تُضَارَّ وََالِدَةٌ بِوَلَدِهََا وَ لاََ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى اَلْوََارِثِ مِثْلُ ذََلِكَ‏ قَالَ كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ مِنَّا تَرْفَعُ يَدَهَا إِلَى زَوْجِهَا إِذَا أَرَادَ مُجَامَعَتَهَا فَتَقُولُ لاَ أَدَعُكَ لِأَنِّي أَخَافُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَى وَلَدِي وَ يَقُولُ اَلرَّجُلُ لاَ أُجَامِعُكِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَعْلَقِي فَأَقْتُلَ وَلَدِي فَنَهَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ تُضَارَّ اَلْمَرْأَةُ اَلرَّجُلَ وَ أَنْ يُضَارَّ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ وَ أَمَّا قَوْلُهُ‏ وَ عَلَى اَلْوََارِثِ مِثْلُ ذََلِكَ‏ فَإِنَّهُ نَهَى أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ أَوْ يُضَارَّ أُمُّهُ فِي رَضَاعِهِ وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ وَ إِنْ‏ أَرََادََا فِصََالاً عَنْ تَرََاضٍ مِنْهُمََا قَبْلَ ذَلِكَ كَانَ حَسَناً وَ اَلْفِصَالُ هُوَ اَلْفِطَامُ


الکافی جلد ۶ ش ۴۰۶ حدیث الکافی جلد ۶ ش ۴۰۸
روایت شده از : امام جعفر صادق عليه السلام
کتاب : الکافی (ط - الاسلامیه) - جلد ۶
بخش : كتاب الطلاق
عنوان : حدیث امام جعفر صادق (ع) در کتاب الكافي جلد ۶ كتاب الطلاق‏‏‏‏ بَابُ نَفَقَةِ الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَة
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)