روایت:تهذيب الاحكام جلد ۷ ش ۱۲۷۴

از الکتاب
نسخهٔ تاریخ ‏۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۲۷ توسط Move page script (بحث | مشارکت‌ها) (Move page script صفحهٔ تهذيب الاحكام جلد ۷ ش ۱۲۷۴ را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به روایت:تهذيب الاحكام جلد ۷ ش ۱۲۷۴ منتقل کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


آدرس: تهذيب الاحكام، جلد ۷، كِتَابُ النِّكَاح

محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله ع قال :

سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ أَ هِيَ مِمَّنْ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ لاَ أَمَّا إِذَا كَانَ بِجَهَالَةٍ فَلْيَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا وَ قَدْ يُعْذَرُ اَلنَّاسُ فِي اَلْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ بِأَيِّ اَلْجَهَالَتَيْنِ أَعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ فَقَالَ إِحْدَى اَلْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ اَلْأُخْرَى اَلْجَهَالَةُ بِأَنَّ اَللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلاِحْتِيَاطِ مَعَهَا فَقُلْتُ فَهُوَ فِي اَلْأُخْرَى مَعْذُورٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقُلْتُ وَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ اَلْآخَرُ بِجَهَالَةٍ فَقَالَ اَلَّذِي تَعَمَّدَ لاَ يَحِلُ‏ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ أَبَداً


تهذيب الاحكام جلد ۷ ش ۱۲۷۳ حدیث تهذيب الاحكام جلد ۷ ش ۱۲۷۵
روایت شده از : -
کتاب : تهذيب الاحكام - جلد ۷
بخش : كتاب النكاح
عنوان : حدیث در کتاب تهذيب الاحكام جلد ۷ كِتَابُ النِّكَاح‏‏‏‏ ۲۶ بَابُ مَنْ يَحْرُمُ نِكَاحُهُنَّ بِالْأَسْبَابِ دُونَ الْأَنْسَاب‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)