روایت:تهذيب الاحكام جلد ۷ ش ۱۰۶۷

از الکتاب
نسخهٔ تاریخ ‏۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۲۶ توسط Move page script (بحث | مشارکت‌ها) (Move page script صفحهٔ تهذيب الاحكام جلد ۷ ش ۱۰۶۷ را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به روایت:تهذيب الاحكام جلد ۷ ش ۱۰۶۷ منتقل کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


آدرس: تهذيب الاحكام، جلد ۷، كِتَابُ النِّكَاح

روي علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رياب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر ع قال :

سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ دَبَّرَاهَا جَمِيعاً ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا فَرْجَهَا لِصَاحِبِهِ قَالَ هُوَ لَهُ حَلاَلٌ وَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً مِنْ قِبَلِ اَلَّذِي مَاتَ وَ نِصْفُهَا مُدَبَّراً قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ اَلْبَاقِي مِنْهُمَا أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ يُثْبِتَ عِتْقَهَا وَ يَتَزَوَّجَهَا بِرِضاً مِنْهَا تَزْوِيجاً بِصَدَاقٍ مَتَى مَا أَرَادَ قُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ قَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً قَدْ مَلَكَتْ نِصْفَ‏ رَقَبَتِهَا وَ اَلنِّصْفُ اَلْآخَرُ لِلْبَاقِي اَلَّذِي دَبَّرَهَا قَالَ بَلَى قُلْتُ فَإِنْ جَعَلَتْ هِيَ مَوْلاَهَا فِي حِلٍّ مِنْ نِكَاحِهَا وَ أَحَلَّتْ ذَلِكَ لَهُ قَالَ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ قُلْتُ لِمَ لاَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ كَمَا أَجَزْتَ لِلَّذِي كَانَ لَهُ نِصْفُهَا إِنْ أَحَلَّ فَرْجَهَا لِشَرِيكِهِ قَالَ إِنَّ اَلْحُرَّةَ لاَ تَهَبُ فَرْجَهَا وَ لاَ تُعِيرُهُ وَ لاَ تُحَلِّلُهُ وَ لَكِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا يَوْمٌ وَ لِلَّذِي دَبَّرَهَا يَوْمٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً فِي اَلْيَوْمِ اَلَّذِي تَمْلِكُ فِيهِ نَفْسَهَا فَيَتَمَتَّعُ مِنْهَا بِشَيْ‏ءٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ


تهذيب الاحكام جلد ۷ ش ۱۰۶۶ حدیث تهذيب الاحكام جلد ۷ ش ۱۰۶۸
روایت شده از : -
کتاب : تهذيب الاحكام - جلد ۷
بخش : كتاب النكاح
عنوان : حدیث در کتاب تهذيب الاحكام جلد ۷ كِتَابُ النِّكَاح‏‏‏‏ ۲۳ بَابُ ضُرُوبِ النِّكَاح‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)