روایت:الکافی جلد ۵ ش ۱۶۱۹

از الکتاب


آدرس: الكافي، جلد ۵، كِتَابُ النِّكَاح

ابو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي ابراهيم ع قال :

سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ أَ هِيَ مِمَّنْ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ لاَ أَمَّا إِذَا كَانَ بِجَهَالَةٍ فَلْيَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا وَ قَدْ يُعْذَرُ اَلنَّاسُ فِي اَلْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ بِأَيِّ اَلْجَهَالَتَيْنِ يُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ فَقَالَ إِحْدَى اَلْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ اَلْأُخْرَى اَلْجَهَالَةُ بِأَنَّ اَللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلاِحْتِيَاطِ مَعَهَا فَقُلْتُ فَهُوَ فِي اَلْأُخْرَى مَعْذُورٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ اَلْآخَرُ يَجْهَلُ فَقَالَ اَلَّذِي تَعَمَّدَ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ أَبَداً


الکافی جلد ۵ ش ۱۶۱۸ حدیث الکافی جلد ۵ ش ۱۶۲۰
روایت شده از : امام موسى كاظم عليه السلام
کتاب : الکافی (ط - الاسلامیه) - جلد ۵
بخش : كتاب النكاح
عنوان : حدیث امام موسى كاظم (ع) در کتاب الكافي جلد ۵ كِتَابُ النِّكَاح‏‏‏ بَابُ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَدا
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)