روایت:الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۹۵۹

از الکتاب
نسخهٔ تاریخ ‏۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۳۰ توسط 127.0.0.1 (بحث) (Edited by QRobot)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


آدرس: الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، جلد ۳، کتاب الطلاق

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير او غيره عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله ع قال :

سَأَلْتُهُ عَنْ طَلاَقِ اَلسُّنَّةِ قَالَ طَلاَقُ اَلسُّنَّةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ يَدَعُهَا إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَعْتَدَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ فَإِذَا مَضَى ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ وَ كَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ اَلْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى ثِنْتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَ قَدْ مَضَتِ اَلْوَاحِدَةُ فَإِنْ هُوَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أُخْرَى عَلَى طُهْرٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِاثْنَتَيْنِ وَ مَلَكَتْ أَمْرَهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ كَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ اَلْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا تَزْوِيجاً جَدِيداً بِمَهْرٍ جَدِيدٍ كَانَتْ مَعَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ بَاقِيَةٍ وَ قَدْ مَضَتْ ثِنْتَانِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلاَقاً لاَ تَحِلُّ لَهُ‏ حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏ تَرَكَهَا حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ عَلَى طَلاَقِهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ لاَ تَحِلُّ لَهُ‏ حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏ وَ أَمَّا طَلاَقُ اَلْعِدَّةِ فَإِنَّهُ يَدَعُهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَ يُوَاقِعُهَا ثُمَّ يَنْتَظِرُ بِهَا اَلطُّهْرَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَلَى تَطْلِيقَةٍ أُخْرَى ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَ يُوَاقِعُهَا ثُمَّ يَنْتَظِرُ بِهَا اَلطُّهْرَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ اَلشَّاهِدَيْنِ عَلَى اَلتَّطْلِيقَةِ اَلثَّالِثَةِ ثُمَّ لاَ تَحِلُّ لَهُ‏ حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏ وَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ مِنْ يَوْمٍ طَلَّقَهَا اَلتَّطْلِيقَةَ اَلثَّالِثَةَ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ اِنْتَظَرَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا لَمْ يَكُنْ طَلاَقُ اَلثَّانِيَةِ طَلاَقاً لِأَنَّهُ طَلَّقَ طَالِقاً لِأَنَّهُ إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ مُطَلَّقَةً مِنْ زَوْجِهَا كَانَتْ خَارِجَةً مِنْ مُلْكِهِ حَتَّى يُرَاجِعَهَا فَإِذَا رَاجَعَهَا صَارَتْ فِي مِلْكِهِ مَا لَمْ يُطَلِّقِ اَلتَّطْلِيقَةَ اَلثَّالِثَةَ فَإِذَا طَلَّقَهَا اَلتَّطْلِيقَةَ اَلثَّالِثَةَ فَقَدْ خَرَجَ مِلْكُ اَلرَّجْعَةِ مِنْ يَدِهِ فَإِنْ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ اِنْتَظَرَ بِهَا اَلطُّهْرَ مِنْ غَيْرِ مُوَاقَعَةٍ فَحَاضَتْ وَ طَهُرَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُدَنِّسَهَا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ اَلرَّجْعَةِ لَمْ يَكُنْ طَلاَقُهُ لَهَا طَلاَقاً لِأَنَّهُ طَلَّقَهَا اَلتَّطْلِيقَةَ اَلثَّانِيَةَ فِي طُهْرِ اَلْأُولَى فَلاَ يَنْقَضِي اَلطُّهْرُ إِلاَّ بِمُوَاقَعَةِ اَلرَّجْعَةِ وَ كَذَلِكَ لاَ يَكُونُ اَلتَّطْلِيقَةُ اَلثَّالِثَةُ إِلاَّ بِمُرَاجَعَةٍ وَ مُوَاقَعَةٍ بَعْدَ اَلرَّجْعَةِ ثُمَّ حَيْضٍ وَ طُهْرٍ بَعْدَ اَلْمَحِيضِ ثُمَّ طَلاَقٍ بِشُهُودٍ حَتَّى يَكُونَ لِكُلِّ تَطْلِيقَةٍ طُهْرٌ مِنْ تَدْنِيسِ اَلْمُوَاقَعَةِ بِشُهُودٍ


الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۹۵۸ حدیث الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۹۶۰
روایت شده از : -
کتاب : الاستبصار فيما اختلف من الاخبار - جلد ۳
بخش : کتاب الطلاق
عنوان : حدیث در کتاب الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ کتاب الطلاق‏‏ أَبْوَابُ الطَّلَاق‏ ۱۶۴ بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَةً ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ لِلسُّنَّةِ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)