روایت:الکافی جلد ۳ ش ۱۹۸۲

از الکتاب


آدرس: الكافي، جلد ۳، كِتَابُ الزَّكَاة

محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن زيد الصايغ قال :

قُلْتُ‏ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع‏ إِنِّي كُنْتُ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى‏ خُرَاسَانَ‏ يُقَالُ لَهَا بُخَارَى‏ فَرَأَيْتُ فِيهَا دَرَاهِمَ تُعْمَلُ ثُلُثٌ فِضَّةٌ وَ ثُلُثٌ مِسٌّ وَ ثُلُثٌ رَصَاصٌ وَ كَانَتْ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ وَ كُنْتُ أَعْمَلُهَا وَ أُنْفِقُهَا قَالَ فَقَالَ‏ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع‏ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَتْ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ حَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ وَ هِيَ عِنْدِي وَ فِيهَا مَا يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ اَلزَّكَاةُ أُزَكِّيهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَالُكَ قُلْتُ فَإِنْ أَخْرَجْتُهَا إِلَى بَلْدَةٍ لاَ يُنْفَقُ فِيهَا مِثْلُهَا فَبَقِيَتْ عِنْدِي حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ أُزَكِّيهَا قَالَ إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ أَنَّ فِيهَا مِنَ اَلْفِضَّةِ اَلْخَالِصَةِ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهَا اَلزَّكَاةُ فَزَكِ‏ مَا كَانَ لَكَ فِيهَا مِنَ اَلْفِضَّةِ اَلْخَالِصَةِ وَ دَعْ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ اَلْخَبِيثِ قُلْتُ وَ إِنْ كُنْتُ لاَ أَعْلَمُ مَا فِيهَا مِنَ اَلْفِضَّةِ اَلْخَالِصَةِ إِلاَّ أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ فِيهَا مَا يَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ قَالَ فَاسْبِكْهَا حَتَّى تَخْلُصَ اَلْفِضَّةُ وَ يَحْتَرِقَ اَلْخَبِيثُ ثُمَّ يُزَكَّى مَا خَلَصَ مِنَ اَلْفِضَّةِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ


الکافی جلد ۳ ش ۱۹۸۱ حدیث الکافی جلد ۳ ش ۱۹۸۳
روایت شده از : امام جعفر صادق عليه السلام
کتاب : الکافی (ط - الاسلامیه) - جلد ۳
بخش : كتاب الزكاة
عنوان : حدیث امام جعفر صادق (ع) در کتاب الكافي جلد ۳ كِتَابُ الزَّكَاة‏ بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)