روایت:الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۸۱۰

از الکتاب


آدرس: الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، جلد ۳، کتاب النکاح

محمد بن احمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال :

وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ‏ دَخَلْتُ عَلَى‏ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع‏ فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ مَهْرِ اَلْمَرْأَةِ اَلَّذِي لاَ يَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَجُوزَهُ قَالَ فَقَالَ اَلسُّنَّةُ اَلْمُحَمَّدِيَّةُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَمَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ رُدَّ إِلَى اَلسُّنَّةِ وَ لاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنَ اَلْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَإِنْ أَعْطَاهَا مِنَ اَلْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ دِرْهَماً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَدَخَلَ بِهَا فَلاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ لاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ إِنَّمَا كَانَ شَرْطُهَا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَ صَدَاقَهَا هَدَمَ اَلصَّدَاقَ وَ لاَ شَيْ‏ءَ لَهَا وَ إِنَّمَا لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِذَا طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي حَيَاةٍ مِنْهُ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلاَ شَيْ‏ءَ لَهَا


الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۸۰۹ حدیث الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۸۱۱
روایت شده از : -
کتاب : الاستبصار فيما اختلف من الاخبار - جلد ۳
بخش : کتاب النکاح
عنوان : حدیث در کتاب الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ کتاب النکاح‏‏ أَبْوَابُ الْمُهُور ۱۳۸ بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَمَّى الْمَهْرَ وَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا كَانَ دَيْناً عَلَيْه‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)