روایت:الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۱۴۹

از الکتاب


آدرس: الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، جلد ۳، کتاب القضایا و الدیون

الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله ع قال :

سَأَلَنِي كَيْفَ قَضَى‏ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى‏ قَالَ قُلْتُ لَهُ قَدْ قَضَى فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ فِي اَلَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَيَخْتَلِفُ أَهْلُهُ وَ أَهْلُهَا فِي مَتَاعِ اَلْبَيْتِ فَقَضَى فِيهِ بِقَوْلِ‏ إِبْرَاهِيمَ اَلنَّخَعِيِ‏ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعٍ يَكُونُ لِلرَّجُلِ فَلِلرَّجُلِ وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ اَلنِّسَاءِ فَلِلْمَرْأَةِ وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعٍ يَكُونُ لِلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ قَسَمَهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ تَرَكَ هَذَا اَلْقَوْلَ فَقَالَ اَلْمَرْأَةُ بِمَنْزِلَةِ اَلضَّيْفِ فِي مَنْزِلِ اَلرَّجُلِ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَضَافَ رَجُلاً فَادَّعَى مَتَاعَ بَيْتِهِ كَلَّفَهُ اَلْبَيِّنَةَ وَ كَذَلِكَ اَلْمَرْأَةُ تُكَلَّفُ اَلْبَيِّنَةَ وَ إِلاَّ فَالْمَتَاعُ لِلرَّجُلِ فَرَجَعَ إِلَى قَوْلٍ آخَرَ فَقَالَ إِنَّ اَلْقَضَاءَ أَنَّ اَلْمَتَاعَ لِلْمَرْأَةِ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ اَلرَّجُلُ اَلْبَيِّنَةَ عَلَى مَا أَحْدَثَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ تَرَكَ هَذَا اَلْقَوْلَ فَرَجَعَ إِلَى قَوْلِ‏ إِبْرَاهِيمَ‏ اَلْأَوَّلِ فَقَالَ‏ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع‏ اَلْقَضَاءُ اَلْآخَرُ وَ إِنْ كَانَ رَجَعَ عَنْهُ اَلْمَتَاعُ مَتَاعُ اَلْمَرْأَةِ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ اَلرَّجُلُ اَلْبَيِّنَةَ قَدْ عَلِمَ مَنْ بَيْنَ لاَبَتَيْهَا يَعْنِي بَيْنَ جَبَلَيْ‏ مِنًى‏ أَنَّ اَلْمَرْأَةَ تُزَفُّ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا بِمَتَاعٍ وَ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمِنًى‏


الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۱۴۸ حدیث الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۱۵۰
روایت شده از : -
کتاب : الاستبصار فيما اختلف من الاخبار - جلد ۳
بخش : کتاب القضایا و الدیون
عنوان : حدیث در کتاب الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ کتاب القضایا و الدیون‏‏ ۲۴ بَابُ اخْتِلَافِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ فِي مَتَاعِ الْبَيْت‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)