روایت:الکافی جلد ۶ ش ۴۵۷

از الکتاب


آدرس: الكافي، جلد ۶، كتاب الطلاق

علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسين بن سيف عن محمد بن سليمان عن ابي جعفر الثاني ع قال :

قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ صَارَتْ عِدَّةُ اَلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثَ حِيَضٍ أَوْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ وَ صَارَتْ عِدَّةُ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَقَالَ أَمَّا عِدَّةُ اَلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ فَلاِسْتِبْرَاءِ اَلرَّحِمِ مِنَ اَلْوَلَدِ وَ أَمَّا عِدَّةُ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ شَرَطَ لِلنِّسَاءِ شَرْطاً وَ شَرَطَ عَلَيْهِنَّ شَرْطاً فَلَمْ يَجْأَ بِهِنَ‏ فِيمَا شَرَطَ لَهُنَّ وَ لَمْ يَجُرْ فِيمَا اِشْتَرَطَ عَلَيْهِنَّ شَرَطَ لَهُنَّ فِي اَلْإِيلاَءِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ إِذْ يَقُولُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسََائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَمْ يُجَوِّزْ لِأَحَدٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فِي اَلْإِيلاَءِ لِعِلْمِهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنَّهُ غَايَةُ صَبْرِ اَلْمَرْأَةِ مِنَ اَلرَّجُلِ وَ أَمَّا مَا شَرَطَ عَلَيْهِنَّ فَإِنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَأَخَذَ مِنْهَا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ مَا أَخَذَ لَهَا مِنْهُ فِي حَيَاتِهِ عِنْدَ إِيلاَئِهِ قَالَ اَللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ لَمْ يَذْكُرِ اَلْعَشَرَةَ اَلْأَيَّامِ فِي اَلْعِدَّةِ إِلاَّ مَعَ اَلْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَلِمَ أَنَّ غَايَةَ صَبْرِ اَلْمَرْأَةِ اَلْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي تَرْكِ اَلْجِمَاعِ فَمِنْ ثَمَّ أَوْجَبَهُ عَلَيْهَا وَ لَهَا


الکافی جلد ۶ ش ۴۵۶ حدیث الکافی جلد ۶ ش ۴۵۸
روایت شده از : امام جواد عليه السلام
کتاب : الکافی (ط - الاسلامیه) - جلد ۶
بخش : كتاب الطلاق
عنوان : حدیث امام جواد (ع) در کتاب الكافي جلد ۶ كتاب الطلاق‏‏‏‏ بَابُ عِلَّةِ اخْتِلَافِ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وَ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)