روایت:تهذيب الاحكام جلد ۴ ش ۲۷۶

از الکتاب
نسخهٔ تاریخ ‏۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۰۶ توسط Move page script (بحث | مشارکت‌ها) (Move page script صفحهٔ تهذيب الاحكام جلد ۴ ش ۲۷۶ را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به روایت:تهذيب الاحكام جلد ۴ ش ۲۷۶ منتقل کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


آدرس: تهذيب الاحكام، جلد ۴، كِتَابُ الزَّكَاة

و عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد بن خالد :

أَنَّهُ سَأَلَ‏ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع‏ عَنِ اَلصَّدَقَةِ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ لاَ يُقْبَلُ مِنْكَ فَقَالَ إِنِّي أَحْمِلُ ذَلِكَ مِنْ مَالِي فَقَالَ لَهُ‏ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع‏ مُرْ مُصَدِّقَكَ أَنْ لاَ يَحْشُرَ مِنْ مَاءٍ إِلَى مَاءٍ وَ لاَ يَجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ‏ وَ لاَ يُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ فَإِذَا دَخَلَ اَلْمَالَ فَلْيَقْسِمِ اَلْغَنَمَ نِصْفَيْنِ وَ يُخَيِّرُ صَاحِبَهَا أَيَّ اَلْقِسْمَيْنِ شَاءَ فَإِنِ اِخْتَارَ فَلْيَدْفَعْهُ إِلَيْهِ وَ إِنْ تَتَبَّعَتْ نَفْسُ صَاحِبِ اَلْغَنَمِ مِنَ اَلنِّصْفِ اَلْآخَرِ مِنْهَا شَاةً أَوْ شَاتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْهِ ثُمَّ لْيَأْخُذْ صَدَقَتَهُ فَإِذَا أَخْرَجَهَا فَلْيُقَوِّمْهَا فِيمَنْ يُرِيدُ فَإِذَا قَامَتْ عَلَى ثَمَنٍ فَإِنْ أَرَادَهَا صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يُرِدْهَا فَلْيَبِعْهَا


تهذيب الاحكام جلد ۴ ش ۲۷۵ حدیث تهذيب الاحكام جلد ۴ ش ۲۷۷
روایت شده از : -
کتاب : تهذيب الاحكام - جلد ۴
بخش : كتاب الزكاة
عنوان : حدیث در کتاب تهذيب الاحكام جلد ۴ كِتَابُ الزَّكَاة‏ ۲۹ بَابٌ مِنَ الزِّيَادَاتِ فِي الزَّكَاة
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)