روایت:الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۴ ش ۴۳۳

از الکتاب
نسخهٔ تاریخ ‏۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۱۲ توسط Move page script (بحث | مشارکت‌ها) (Move page script صفحهٔ الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۴ ش ۴۳۳ را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به [[روایت:الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جل...)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


آدرس: الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، جلد ۴، کتاب الوصایا

محمد بن احمد بن يحيي عن محمد بن عبد الجبار قال :

مَا رَوَاهُ‏ كَتَبْتُ إِلَى‏ اَلْعَسْكَرِيِّ ع‏ اِمْرَأَةٌ أَوْصَتْ إِلَى رَجُلٍ وَ أَقَرَّتْ لَهُ بِدَيْنِ ثَمَانِيَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ كَذَلِكَ مَا كَانَ لَهَا مِنْ مَتَاعِ اَلْبَيْتِ مِنْ صُوفٍ وَ شَعْرٍ وَ شَبَهٍ وَ صُفْرٍ وَ نُحَاسٍ وَ كُلِّ مَا لَهَا أَقَرَّتْ بِهِ لِلْمُوصَى إِلَيْهِ وَ أَشْهَدَتْ عَلَى وَصِيَّتِهَا وَ أَوْصَتْ أَنْ يُحَجَّ عَنْهَا مِنْ هَذِهِ اَلتَّرِكَةِ حَجَّتَانِ وَ يُعْطَى مَوْلاَةٌ لَهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ مَاتَتِ اَلْمَرْأَةُ وَ تَرَكَتْ زَوْجاً فَلَمْ نَدْرِ كَيْفَ اَلْخُرُوجُ مِنْ هَذَا وَ اِشْتَبَهَ اَلْأَمْرُ عَلَيْنَا وَ ذَكَرَ كَاتِبٌ أَنَّ اَلْمَرْأَةَ اِسْتَشَارَتْهُ فَسَأَلَتْهُ أَنْ يَكْتُبَ لَهَا مَا يَصِحُّ لِهَذَا اَلْوَصِيِّ فَقَالَ لاَ يَصِحُّ تَرِكَتُكِ إِلاَّ بِإِقْرَارِكِ لَهُ بِدَيْنٍ بِشَهَادَةِ اَلشُّهُودِ وَ تَأْمُرِينَهُ بَعْدَهَا أَنْ يُنْفِذَ مَا تُوصِينَهُ بِهِ فَكَتَبَ لَهُ بِالْوَصِيَّةِ عَلَى هَذَا وَ أَقَرَّتْ لِلْوَصِيِّ بِهَذَا اَلدَّيْنِ فَرَأْيُكَ أَدَامَ اَللَّهُ عِزَّكَ فِي مَسْأَلَةِ اَلْفُقَهَاءِ قَبْلَكَ عَنْ هَذَا وَ تَعْرِيفِنَا بِذَلِكَ لِنَعْمَلَ بِهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ ع إِنْ كَانَ اَلدَّيْنُ صَحِيحاً مَعْرُوفاً مَفْهُوماً فَيُخْرَجُ اَلدَّيْنُ مِنْ رَأْسِ اَلْمَالِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اَلدَّيْنُ حَقّاً أُنْفِذَ لَهَا مَا أَوْصَتْ بِهِ مِنْ ثُلُثِهَا كَفَى أَوْ لَمْ يَكْفِ‏


الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۴ ش ۴۳۲ حدیث الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۴ ش ۴۳۴
روایت شده از : -
کتاب : الاستبصار فيما اختلف من الاخبار - جلد ۴
بخش : کتاب الوصایا
عنوان : حدیث در کتاب الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۴ کتاب الوصایا‏‏‏ أَبْوَابُ الْإِقْرَار ۶۸ بَابُ الْإِقْرَارِ فِي حَالِ الْمَرَضِ لِبَعْضِ الْوَرَثَةِ بِدَيْن‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)