روایت:الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۸۱

از الکتاب
نسخهٔ تاریخ ‏۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۰۹ توسط Move page script (بحث | مشارکت‌ها) (Move page script صفحهٔ الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۸۱ را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به [[روایت:الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد...)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


آدرس: الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، جلد ۳، کتاب الشهادات

سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد و علي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن ابي عبد الله ع قال :

مَا رَوَاهُ‏ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ اَلنِّسَاءِ فِي اَلنِّكَاحِ بِلاَ رَجُلٍ مَعَهُنَّ إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ مُنْكِرَةً فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ لِي مَا يَقُولُ فِي ذَلِكَ فُقَهَاؤُكُمْ قُلْتُ يَقُولُونَ لاَ تَجُوزُ إِلاَّ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَقَالَ كَذَبُوا لَعَنَهُمُ اَللَّهُ هَوَّنُوا وَ اِسْتَخَفُّوا بِعَزَائِمِ اَللَّهِ وَ فَرَائِضِهِ وَ شَدَّدُوا وَ عَظَّمُوا مَا هَوَّنَ اَللَّهُ إِنَّ اَللَّهَ أَمَرَ فِي اَلطَّلاَقِ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَأَجَازُوا اَلطَّلاَقَ بِلاَ شَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ اَلنِّكَاحُ لَمْ يَجِئْ عَنِ اَللَّهِ فِي عَزِيمَةٍ فَسَنَ‏ رَسُولُ اَللَّهِ ص‏ فِي ذَلِكَ اَلشَّاهِدَيْنِ تَأْدِيباً وَ نَظَراً لِأَنْ لاَ يُنْكَرَ اَلْوَلَدُ وَ اَلْمِيرَاثُ وَ قَدْ ثَبَتَتْ عُقْدَةُ اَلنِّكَاحِ وَ يُسْتَحَلَّ اَلْفَرْجُ وَ لاَ أَنْ يُشْهَدَ وَ كَانَ‏ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ ع‏ يُجِيزُ شَهَادَةَ اِمْرَأَتَيْنِ فِي اَلنِّكَاحِ عِنْدَ اَلْإِنْكَارِ وَ لاَ يُجِيزُ فِي اَلطَّلاَقِ إِلاَّ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ قُلْتُ فَأَنَّى ذِكْرُ اَللَّهِ تَعَالَى‏ فَرَجُلٌ وَ اِمْرَأَتََانِ‏ فَقَالَ ذَلِكَ فِي اَلدَّيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ رَجُلاَنِ فَرَجُلٌ وَ اِمْرَأَتَانِ وَ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَ يَمِينُ اَلْمُدَّعِي إِذَا لَمْ يَكُنِ اِمْرَأَتَانِ قَضَى بِذَلِكَ‏ رَسُولُ اَللَّهِ ص‏ وَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ ع‏ بَعْدَهُ عِنْدَكُمْ‏


الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۸۰ حدیث الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۸۲
روایت شده از : -
کتاب : الاستبصار فيما اختلف من الاخبار - جلد ۳
بخش : کتاب الشهادات
عنوان : حدیث در کتاب الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ کتاب الشهادات‏‏ ۱۷ بَابُ مَا يَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهِ وَ مَا لَا يَجُوز
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)