روایت:الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۱۷۵

از الکتاب
نسخهٔ تاریخ ‏۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۰۵ توسط Move page script (بحث | مشارکت‌ها) (Move page script صفحهٔ الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۱۷۵ را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به [[روایت:الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جل...)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


آدرس: الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، جلد ۳، کتاب المکاسب

محمد بن يحيي عن محمد بن احمد بن يحيي عن ابي عبد الله الجاموراني عن الحسن بن علي بن ابي حمزه عن عبد الله بن وضاح قال :

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ كَانَتْ بَيْنِي وَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ‏ اَلْيَهُودِ مُعَامَلَةٌ فَخَانَنِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَدَّمْتُهُ إِلَى اَلْوَالِي فَأَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ حَلَفَ يَمِيناً فَاجِرَةً فَوَقَعَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدِي أَرْبَاحٌ وَ دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ فَأَرَدْتُ أَنْ‏ أَقْبِضَ اَلْأَلْفَ دِرْهَمٍ اَلَّتِي كَانَتْ لِي عِنْدَهُ فَأَحْلِفَ عَلَيْهَا فَكَتَبْتُ إِلَى‏ أَبِي اَلْحَسَنِ ع‏ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي قَدْ أَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ وَ قَدْ وَقَعَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ فَإِنْ أَمَرْتَنِي أَنْ آخُذَ مِنْهُ اَلْأَلْفَ دِرْهَمٍ اَلَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا فَعَلْتُ فَكَتَبَ لاَ تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً إِنْ كَانَ ظَلَمَكَ فَلاَ تَظْلِمْهُ وَ لَوْ لاَ أَنَّكَ رَضِيتَ بِيَمِينِهِ فَحَلَّفْتَهُ لَأَمَرْتُكَ أَنْ تَأْخُذَهُ مِنْ تَحْتِ يَدِكَ وَ لَكِنَّكَ رَضِيتَ بِيَمِينِهِ فَقَدْ مَضَتِ اَلْيَمِينُ بِمَا فِيهَا فَلَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئاً وَ اِنْتَهَيْتُ إِلَى كِتَابِ‏ أَبِي اَلْحَسَنِ ع‏


الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۱۷۴ حدیث الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۱۷۶
روایت شده از : -
کتاب : الاستبصار فيما اختلف من الاخبار - جلد ۳
بخش : کتاب المکاسب
عنوان : حدیث در کتاب الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ کتاب المکاسب‏ أَبْوَابُ زَكَاةِ الْفِطْرَة ۲۷ بَابُ مَنْ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ مَالٌ فَيَجْحَدُهُ ثُمَّ يَقَعُ لِلْجَاحِدِ عِنْدَهُ مَالٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بَدَلَه‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)