روایت:الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۹۹۲

از الکتاب
نسخهٔ تاریخ ‏۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۰۹ توسط Move page script (بحث | مشارکت‌ها) (Move page script صفحهٔ الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۹۹۲ را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به [[روایت:الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جل...)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


آدرس: الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، جلد ۳، کتاب الطلاق

محمد بن احمد بن يحيي عن محمد بن عيسي اليقطيني قال :

مَا رَوَاهُ‏ بَعَثَ إِلَيَ‏ أَبُو اَلْحَسَنِ ع‏ رِزَمَ ثِيَابٍ وَ غِلْمَاناً وَ دَنَانِيرَ وَ حَجَّةً لِي وَ حَجَّةً لِأَخِي‏ مُوسَى بْنِ عُبَيْدٍ وَ حَجَّةً لِيُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ‏ وَ أَمَرَنَا أَنْ نَحُجَّ عَنْهُ وَ كَانَتْ بَيْنَنَا مِائَةُ دِينَارٍ أَثْلاَثاً فِيمَا بَيْنَنَا فَلَمَّا أَنْ أَرَدْتُ أَنْ أُعَبِّيَ اَلثِّيَابَ رَأَيْتُ فِي أَضْعَافِ اَلثِّيَابِ طِيناً فَقُلْتُ لِلرَّسُولِ مَا هَذَا فَقَالَ لَيْسَ يُوَجِّهُ بِمَتَاعٍ إِلاَّ جَعَلَ فِيهِ طِيناً مِنْ‏ قَبْرِ اَلْحُسَيْنِ ع‏ ثُمَّ قَالَ اَلرَّسُولُ قَالَ‏ أَبُو اَلْحَسَنِ ع‏ هُوَ أَمَانٌ بِإِذْنِ اَللَّهِ وَ أَمَرَ بِالْمَالِ بِأُمُورٍ فِي صِلَةِ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ قَوْمٍ مَحَاوِيجَ وَ أَمَرَ بِدَفْعِ ثَلاَثِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى‏ رُحَيْمَ‏ اِمْرَأَةٍ كَانَتْ لَهُ وَ أَمَرَنِي أَنْ أُطَلِّقَهَا عَنْهُ وَ أُمَتِّعَهَا بِهَذَا اَلْمَالِ وَ أَمَرَنِي أَنْ أُشْهِدَ عَلَى طَلاَقِهَا صَفْوَانَ بْنَ يَحْيَى‏ وَ آخَرَ نَسِيَ‏ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى‏ اِسْمَهُ‏


الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۹۹۱ حدیث الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۹۹۳
روایت شده از : -
کتاب : الاستبصار فيما اختلف من الاخبار - جلد ۳
بخش : کتاب الطلاق
عنوان : حدیث در کتاب الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ کتاب الطلاق‏‏ أَبْوَابُ الطَّلَاق‏ ۱۶۶ بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الطَّلَاق‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)