روایت:الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۲ ش ۱۱۰۷

از الکتاب


آدرس: الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، جلد ۲، کتاب الحج

احمد بن محمد بن عيسي عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال :

مَا رَوَاهُ‏ سَأَلْتُ‏ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا ع‏ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَدْخُلُ‏ مَكَّةَ مُتَمَتِّعَةً فَتَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ مَتَى تَذْهَبُ مُتْعَتُهَا قَالَ كَانَ‏ أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ يَقُولُ زَوَالَ اَلشَّمْسِ مِنْ‏ يَوْمِ اَلتَّرْوِيَةِ وَ كَانَ‏ مُوسَى ع‏ يَقُولُ صَلاَةَ اَلصُّبْحِ مِنْ‏ يَوْمِ اَلتَّرْوِيَةِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ عَامَّةُ مَوَالِيكَ يَدْخُلُونَ‏ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَطُوفُونَ وَ يَسْعَوْنَ ثُمَّ يُحْرِمُونَ بِالْحَجِّ فَقَالَ زَوَالَ اَلشَّمْسِ فَذَكَرْتُ لَهُ رِوَايَةَ عَجْلاَنَ أَبِي صَالِحٍ‏ فَقَالَ لاَ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ ذَهَبَتِ اَلْمُتْعَةُ فَقُلْتُ فَهِيَ عَلَى إِحْرَامِهَا أَوْ تُجَدِّدُ إِحْرَامَهَا لِلْحَجِّ فَقَالَ لاَ وَ هِيَ عَلَى إِحْرَامِهَا فَقُلْتُ فَعَلَيْهَا هَدْيٌ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَتَطَوَّعَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا نَحْنُ فَإِذَا رَأَيْنَا هِلاَلَ‏ ذِي اَلْحِجَّةِ قَبْلَ أَنْ نُحْرِمَ فَاتَتْنَا اَلْمُتْعَةُ


الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۲ ش ۱۱۰۶ حدیث الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۲ ش ۱۱۰۸
روایت شده از : -
کتاب : الاستبصار فيما اختلف من الاخبار - جلد ۲
بخش : کتاب الحج
عنوان : حدیث در کتاب الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۲ کتاب الحج‏‏ أَبْوَابُ مَا يَخْتَصُّ النِّسَاءَ مِنَ الْمَنَاسِك‏ ۲۱۴ بَابُ الْمَرْأَةِ تَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ طَوَافَ الْمُتْعَة
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)