روایت:تهذيب الاحكام جلد ۸ ش ۲۴۰

از الکتاب
نسخهٔ تاریخ ‏۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۰۳ توسط 127.0.0.1 (بحث) (Edited by QRobot)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


آدرس: تهذيب الاحكام، جلد ۸، كِتَابُ الطَّلَاق

روي محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد و علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابي ايوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال :

وَ سَأَلْتُ‏ أَبَا جَعْفَرٍ ع‏ عَنْ طَلاَقِ اَلْحُبْلَى فَقَالَ يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً لِلْعِدَّةِ بِالشُّهُورِ وَ اَلشُّهُودِ قُلْتُ فَلَهَا أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَ مَسَّهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى قَالَ لاَ يُطَلِّقُهَا حَتَّى يَمْضِيَ لَهَا بَعْدَ مَا مَسَّهَا شَهْرٌ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَانِيَةً وَ أَشْهَدَ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ مَسَّهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا اَلتَّطْلِيقَةَ اَلثَّالِثَةَ وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلاَقِهَا لِكُلِّ عِدَّةٍ شَهْرٌ هَلْ تَبِينُ مِنْهُ كَمَا تَبِينُ اَلْمُطَلَّقَةُ عَلَى اَلْعِدَّةِ اَلَّتِي لاَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا عِدَّتُهَا قَالَ عِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ قَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ‏


تهذيب الاحكام جلد ۸ ش ۲۳۹ حدیث تهذيب الاحكام جلد ۸ ش ۲۴۱
روایت شده از : -
کتاب : تهذيب الاحكام - جلد ۸
بخش : كتاب الطلاق
عنوان : حدیث در کتاب تهذيب الاحكام جلد ۸ كِتَابُ الطَّلَاق‏‏‏ ۳ بَابُ أَحْكَامِ الطَّلَاق‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)