روایت:الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۸۲۹

از الکتاب


آدرس: الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، جلد ۳، کتاب النکاح

الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن الحسن بن زراره عن ابيه قال :

سَأَلْتُ‏ أَبَا جَعْفَرٍ ع‏ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا فَقَالَ لاَ يُجَاوَزْ بِحُكْمِهَا مُهُورَ نِسَاءِ آلِ مُحَمَّدٍ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٌّ وَ هُوَ وَزْنُ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ اَلْفِضَّةِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهِ وَ رَضِيَتْ قَالَ مَا حَكَمَ بِهِ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُمَا قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً قَالَ قُلْتُ كَيْفَ لَمْ تُجِزْ حُكْمَهَا عَلَيْهِ وَ أَجَزْتَ حُكْمَهُ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ لِأَنَّهُ حَكَّمَهَا فَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَجُوزَ مَا سَنَ‏ رَسُولُ اَللَّهِ ص وَ تَزَوَّجَ عَلَيْهِ نِسَاءَهُ فَرَدَدْتُهَا إِلَى اَلسُّنَّةِ وَ لِأَنَّهَا هِيَ حَكَّمَتْهُ وَ جَعَلَتِ اَلْأَمْرَ فِي اَلْمَهْرِ إِلَيْهِ وَ رَضِيَتْ بِحُكْمِهِ فِي ذَلِكَ فَعَلَيْهَا أَنْ تَقْبَلَ حُكْمَهُ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً


الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۸۲۸ حدیث الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۸۳۰
روایت شده از : -
کتاب : الاستبصار فيما اختلف من الاخبار - جلد ۳
بخش : کتاب النکاح
عنوان : حدیث در کتاب الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ کتاب النکاح‏‏ أَبْوَابُ الْمُهُور ۱۴۱ بَابُ مَنْ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا فِي الْمَهْر
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)