روایت:تهذيب الاحكام جلد ۴ ش ۵۵

از الکتاب
نسخهٔ تاریخ ‏۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۲۳ توسط 127.0.0.1 (بحث) (Edited by QRobot)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


آدرس: تهذيب الاحكام، جلد ۴، كِتَابُ الزَّكَاة

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسي عن حريز عن زراره و محمد بن مسلم و ابي بصير و بريد العجلي و الفضيل عن ابي جعفر و ابي عبد الله ع قالا :

فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ فِي صَدَقَةِ اَلْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَ عِشْرِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ فَفِيهَا اِبْنَةُ مَخَاضٍ وَ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‏ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَ ثَلاَثِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ ثَلاَثِينَ فَفِيهَا اِبْنَةُ لَبُونٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‏ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ اَلْفَحْلِ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‏ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‏ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَ سَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ سَبْعِينَ فَفِيهَا اِبْنَتَا لَبُونٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‏ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا اَلْفَحْلِ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‏ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا اَلْفَحْلِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ثُمَّ تَرْجِعُ اَلْإِبِلُ عَلَى أَسْنَانِهَا وَ لَيْسَ عَلَى اَلنَّيِّفِ شَيْ‏ءٌ وَ لاَ عَلَى اَلْكُسُورِ شَيْ‏ءٌ وَ لَيْسَ عَلَى اَلْعَوَامِلِ شَيْ‏ءٌ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ‏ عَلَى اَلسَّائِمَةِ اَلرَّاعِيَةِ قَالَ قُلْتُ فَمَا فِي اَلْبُخْتِ اَلسَّائِمَةِ قَالَ مِثْلُ مَا فِي اَلْإِبِلِ اَلْعَرَبِيَّةِ


تهذيب الاحكام جلد ۴ ش ۵۴ حدیث تهذيب الاحكام جلد ۴ ش ۵۶
روایت شده از : -
کتاب : تهذيب الاحكام - جلد ۴
بخش : كتاب الزكاة
عنوان : حدیث در کتاب تهذيب الاحكام جلد ۴ كِتَابُ الزَّكَاة‏ ۵ بَابُ زَكَاةِ الْإِبِل‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)