روایت:تهذيب الاحكام جلد ۷ ش ۱۴۶۰

از الکتاب
نسخهٔ تاریخ ‏۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۲۸ توسط Move page script (بحث | مشارکت‌ها) (Move page script صفحهٔ تهذيب الاحكام جلد ۷ ش ۱۴۶۰ را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به روایت:تهذيب الاحكام جلد ۷ ش ۱۴۶۰ منتقل کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


آدرس: تهذيب الاحكام، جلد ۷، كِتَابُ النِّكَاح

محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

وَ مَا رَوَاهُ‏ سَأَلْتُ‏ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع‏ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ يَهْلِكَانِ جَمِيعاً فَيَأْتِي وَرَثَةُ اَلْمَرْأَةِ فَيَدَّعُونَ عَلَى وَرَثَةِ اَلرَّجُلِ اَلصَّدَاقَ فَقَالَ وَ قَدْ هَلَكَا وَ قُسِمَ اَلْمِيرَاثُ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَيْسَ لَهُمْ شَيْ‏ءٌ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ حَيَّةً فَجَاءَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا تَدَّعِي صَدَاقَهَا فَقَالَ لاَ شَيْ‏ءَ لَهَا وَ قَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ مُقِرَّةً حَتَّى هَلَكَ زَوْجُهَا فَقُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ حَيٌّ فَجَاءَ وَرَثَتُهَا يُطَالِبُونَهُ بِصَدَاقِهَا فَقَالَ وَ قَدْ أَقَامَتْ حَتَّى مَاتَتْ لاَ تَطْلُبُهُ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ لاَ شَيْ‏ءَ لَهَا قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُ صَدَاقَهَا وَ قَدْ أَقَامَتْ لاَ تَطْلُبُهُ حَتَّى طَلَّقَهَا قَالَ لاَ شَيْ‏ءَ لَهَا قُلْتُ مَتَى حَدُّ ذَلِكَ اَلَّذِي إِذَا طَلَبَتْهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَالَ إِذَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ وَ دَخَلَتْ بَيْتَهُ وَ طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلاَ شَيْ‏ءَ لَهَا إِنَّهُ كَثِيرٌ لَهَا أَنْ يُسْتَحْلَفَ بِاللَّهِ مَا لَهَا قِبَلَهُ مِنْ صَدَاقِهَا قَلِيلٌ لاَ كَثِيرٌ


تهذيب الاحكام جلد ۷ ش ۱۴۵۹ حدیث تهذيب الاحكام جلد ۷ ش ۱۴۶۱
روایت شده از : -
کتاب : تهذيب الاحكام - جلد ۷
بخش : كتاب النكاح
عنوان : حدیث در کتاب تهذيب الاحكام جلد ۷ كِتَابُ النِّكَاح‏‏‏‏ ۳۱ بَابُ الْمُهُورِ وَ الْأُجُورِ وَ مَا يَنْعَقِدُ مِنَ النِّكَاحِ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا لَا يَنْعَقِد
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)