روایت:الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۹۶۳

از الکتاب


آدرس: الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، جلد ۳، کتاب الطلاق

محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعه عن محمد بن زياد و صفوان عن رفاعه عن ابي عبد الله ع قال :

مَا رَوَاهُ‏ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ حَتَّى بَانَتْ مِنْهُ وَ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ فَطَلَّقَهَا أَيْضاً ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجَهَا اَلْأَوَّلَ أَ يَهْدِمُ ذَلِكَ اَلطَّلاَقَ اَلْأَوَّلَ قَالَ نَعَمْ قَالَ‏ اِبْنُ سَمَاعَةَ وَ كَانَ‏ اِبْنُ بُكَيْرٍ يَقُولُ اَلْمُطَلَّقَةُ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَبِينَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَإِنَّمَا هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلاَقٍ مُسْتَأْنَفٍ قَالَ‏ اِبْنُ سَمَاعَةَ وَ ذَكَرَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ هَاشِمٍ‏ أَنَّهُ سَأَلَ‏ اِبْنَ بُكَيْرٍ عَنْهَا فَأَجَابَهُ بِهَذَا اَلْجَوَابِ فَقَالَ لَهُ سَمِعْتَ فِي هَذَا شَيْئاً فَقَالَ رِوَايَةَ رِفَاعَةَ فَقَالَ إِنَ‏ رِفَاعَةَ رَوَى أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ فَقَالَ زَوْجٌ وَ غَيْرُ زَوْجٍ عِنْدِي سَوَاءٌ فَقُلْتُ سَمِعْتَ فِي هَذَا شَيْئاً فَقَالَ لاَ هَذَا مِمَّا رَزَقَ اَللَّهُ مِنَ اَلرَّأْيِ قَالَ‏ اِبْنُ سَمَاعَةَ وَ لَيْسَ نَأْخُذُ بِقَوْلِ‏ اِبْنِ بُكَيْرٍ فَإِنَّ اَلرِّوَايَةَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ‏


الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۹۶۲ حدیث الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۹۶۴
روایت شده از : -
کتاب : الاستبصار فيما اختلف من الاخبار - جلد ۳
بخش : کتاب الطلاق
عنوان : حدیث در کتاب الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ کتاب الطلاق‏‏ أَبْوَابُ الطَّلَاق‏ ۱۶۴ بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَةً ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ لِلسُّنَّةِ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)