روایت:الکافی جلد ۵ ش ۱۶۲۵

از الکتاب


آدرس: الكافي، جلد ۵، كِتَابُ النِّكَاح

محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزه عن ابي بصير عن ابي عبد الله ع انه قال :

فِي رَجُلٍ نَكَحَ اِمْرَأَةً وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ تَقْضِي عِدَّتَهَا فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا اَلْمَهْرُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلاَ شَيْ‏ءَ لَهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ ثُمَّ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ ثُمَّ يُطَلِّقُ قَالَ لاَ تَحِلُّ لَهُ‏ حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏ فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا عَلَى اَلسُّنَّةِ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا اَلْأَوَّلِ فَيُطَلِّقُهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ عَلَى اَلسُّنَّةِ فَتَنْكِحُ زَوْجاً غَيْرَهُ فَيُطَلِّقُهَا ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا اَلْأَوَّلِ فَيُطَلِّقُهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ عَلَى اَلسُّنَّةِ ثُمَّ تَنْكِحُ فَتِلْكَ اَلَّتِي لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ اَلْمُلاَعَنَةُ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً


الکافی جلد ۵ ش ۱۶۲۴ حدیث الکافی جلد ۵ ش ۱۶۲۶
روایت شده از : امام جعفر صادق عليه السلام
کتاب : الکافی (ط - الاسلامیه) - جلد ۵
بخش : كتاب النكاح
عنوان : حدیث امام جعفر صادق (ع) در کتاب الكافي جلد ۵ كِتَابُ النِّكَاح‏‏‏ بَابُ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَدا
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)