روایت:الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۸۰۶

از الکتاب


آدرس: الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، جلد ۳، کتاب النکاح

محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

وَ مَا رَوَاهُ‏ سَأَلْتُ‏ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع‏ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ يَهْلِكَانِ جَمِيعاً فَيَأْتِي وَرَثَةُ اَلْمَرْأَةِ فَيَدَّعُونَ عَلَى وَرَثَةِ اَلرَّجُلِ اَلصَّدَاقَ فَقَالَ وَ قَدْ هَلَكَا وَ قُسِمَ اَلْمِيرَاثُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَيْسَ لَهُمْ شَيْ‏ءٌ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ حَيَّةً فَجَاءَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا تَدَّعِي صَدَاقَهَا فَقَالَ لاَ شَيْ‏ءَ لَهَا وَ قَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ مُقِرَّةً حَتَّى هَلَكَ زَوْجُهَا فَقُلْتُ وَ إِنْ مَاتَتْ هِيَ وَ هُوَ حَيٌّ فَجَاءُوا وَرَثَتُهَا يُطَالِبُونَهُ بِصَدَاقِهَا قَالَ وَ قَدْ أَقَامَتْ حَتَّى مَاتَتْ لاَ تَطْلُبُهُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لاَ شَيْ‏ءَ لَهَا قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُ صَدَاقَهَا قَالَ وَ قَدْ أَقَامَتْ لاَ تَطْلُبُهُ حَتَّى طَلَّقَهَا لاَ شَيْ‏ءَ لَهَا قُلْتُ مَتَى حَدُّ ذَلِكَ اَلَّذِي إِذَا طَلَبَتْهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَالَ إِذَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ وَ دَخَلَتْ بَيْتَهُ وَ طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلاَ شَيْ‏ءَ لَهَا إِنَّهُ كَثِيرٌ لَهَا أَنْ يُسْتَحْلَفَ بِاللَّهِ مَا لَهَا قِبَلَهُ مِنْ صَدَاقِهَا قَلِيلٌ وَ لاَ كَثِيرٌ


الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۸۰۵ حدیث الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۸۰۷
روایت شده از : -
کتاب : الاستبصار فيما اختلف من الاخبار - جلد ۳
بخش : کتاب النکاح
عنوان : حدیث در کتاب الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ کتاب النکاح‏‏ أَبْوَابُ الْمُهُور ۱۳۸ بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَمَّى الْمَهْرَ وَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا كَانَ دَيْناً عَلَيْه‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)