روایت:تهذيب الاحكام جلد ۴ ش ۲۶۸

از الکتاب


آدرس: تهذيب الاحكام، جلد ۴، كِتَابُ الزَّكَاة

علي بن مهزيار عن احمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زراره قال :

قُلْتُ‏ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَ لاِبْنِهِ ع‏ اَلرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ اَلْغَلَّةُ اَلْكَثِيرَةُ مِنْ أَصْنَافٍ شَتَّى أَوْ مَالٌ‏ لَيْسَ فِيهِ صِنْفٌ تَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ هَلْ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالاَ لاَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا تَمَّ فَكَانَ تَجِبُ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهُ اَلزَّكَاةُ فَإِنْ‏ أَخْرَجَتْ أَرْضُهُ شَيْئاً قَدْرَ مَا لاَ تَجِبُ فِيهِ اَلصَّدَقَةُ أَصْنَافاً شَتَّى لَمْ تَجِبْ فِيهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ‏ زُرَارَةُ قُلْتُ‏ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع‏ رَجُلٌ عِنْدَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً وَ تِسْعَةٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً أَ يُزَكِّيهَا قَالَ لاَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ مِنَ اَلزَّكَاةِ فِي اَلدَّرَاهِمِ وَ لاَ فِي اَلدَّنَانِيرِ حَتَّى يُتِمَّ أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَ اَلدَّرَاهِمَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ‏ زُرَارَةُ وَ كَذَلِكَ هُوَ فِي جَمِيعِ اَلْأَشْيَاءِ قَالَ وَ قُلْتُ‏ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع‏ رَجُلٌ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعَةُ أَيْنُقٍ وَ تِسْعٌ وَ ثَلاَثُونَ شَاةً وَ تِسْعٌ وَ عِشْرُونَ بَقَرَةً أَ يُزَكِّيهِنَّ فَقَالَ لاَ يُزَكِّي شَيْئاً مِنْهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ مِنْهُنَّ تَمَّ فَلَيْسَ تَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ


تهذيب الاحكام جلد ۴ ش ۲۶۷ حدیث تهذيب الاحكام جلد ۴ ش ۲۶۹
روایت شده از : -
کتاب : تهذيب الاحكام - جلد ۴
بخش : كتاب الزكاة
عنوان : حدیث در کتاب تهذيب الاحكام جلد ۴ كِتَابُ الزَّكَاة‏ ۲۹ بَابٌ مِنَ الزِّيَادَاتِ فِي الزَّكَاة
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)