روایت:تهذيب الاحكام جلد ۴ ش ۵۲

از الکتاب
نسخهٔ تاریخ ‏۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۰۸ توسط Move page script (بحث | مشارکت‌ها) (Move page script صفحهٔ تهذيب الاحكام جلد ۴ ش ۵۲ را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به روایت:تهذيب الاحكام جلد ۴ ش ۵۲ منتقل کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


آدرس: تهذيب الاحكام، جلد ۴، كِتَابُ الزَّكَاة

سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد و الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي عبد الله ع قال :

سَأَلْتُهُ عَنِ اَلزَّكَاةِ فَقَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ اَلْخَمْسِ مِنَ اَلْإِبِلِ شَيْ‏ءٌ فَإِذَا كَانَتْ خَمْساً فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عَشْرٍ فَإِذَا كَانَتْ عَشْراً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ فَإِذَا كَانَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلاَثٌ مِنَ اَلْغَنَمِ إِلَى عِشْرِينَ فَإِذَا كَانَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعٌ مِنَ اَلْغَنَمِ إِلَى خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ فَإِذَا كَانَتْ خَمْساً وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا خَمْسٌ مِنَ اَلْغَنَمِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا اِبْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلاَثِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ اِبْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى خَمْسٍ وَ ثَلاَثِينَ فَفِيهَا اِبْنَةُ لَبُونٍ أُنْثَى إِلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتِ اَلْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ لاَ تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَ لاَ ذَاتُ عَوَارٍ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اَلْمُصَدِّقُ أَنْ يَعُدَّ صَغِيرَهَا وَ كَبِيرَهَا


تهذيب الاحكام جلد ۴ ش ۵۱ حدیث تهذيب الاحكام جلد ۴ ش ۵۳
روایت شده از : -
کتاب : تهذيب الاحكام - جلد ۴
بخش : كتاب الزكاة
عنوان : حدیث در کتاب تهذيب الاحكام جلد ۴ كِتَابُ الزَّكَاة‏ ۵ بَابُ زَكَاةِ الْإِبِل‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)