روایت:تهذيب الاحكام جلد ۷ ش ۱۸۳۰

از الکتاب
نسخهٔ تاریخ ‏۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۳۰ توسط Move page script (بحث | مشارکت‌ها) (Move page script صفحهٔ تهذيب الاحكام جلد ۷ ش ۱۸۳۰ را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به روایت:تهذيب الاحكام جلد ۷ ش ۱۸۳۰ منتقل کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


آدرس: تهذيب الاحكام، جلد ۷، كِتَابُ النِّكَاح

محمد بن الحسن عن ابراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن شهاب بن عبد ربه قال :

قُلْتُ لَهُ مَا حَقُّ اَلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ يَسُدُّ جَوْعَتَهَا وَ يَسْتُرُ عَوْرَتَهَا وَ لاَ يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَ اَللَّهِ أَدَّى إِلَيْهَا حَقَّهَا قُلْتُ فَالدُّهْنُ قَالَ غِبّاً يَوْماً وَ يَوْماً لاَ قَالَ قُلْتُ فَاللَّحْمُ قَالَ فِي كُلِّ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مَرَّةً فِي اَلشَّهْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ لاَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قُلْتُ فَالصِّبْغُ قَالَ فِي كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ يَكْسُوهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ ثَوْبَيْنِ لِلشِّتَاءِ وَ ثَوْبَيْنِ لِلصَّيْفِ وَ لاَ يَنْبَغِي أَنْ تُقْفِرَ بَيْتُكَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ اَلْخَلِّ وَ اَلزَّيْتِ وَ دُهْنِ اَلرَّأْسِ وَ قَوِّتْهُنَّ بِالْمُدِّ فَإِنِّي أَقُوتُ عِيَالِي بِالْمُدِّ وَ لْيُقَدِّرْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ فَإِنْ شَاءَ أَكَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ لاَ يَكُونُ فَاكِهَةٌ عَامَّةٌ إِلاَّ أَطْعَمَ عِيَالَهُ مِنْهَا وَ لاَ يَدَعْ‏ أَنْ يَكُونَ لِلْعِيدَيْنِ مِنْ عِيدِهِمْ فَضْلاً مِنَ اَلطَّعَامِ أَنْ يُنِيلَهُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً لاَ يُنِيلُهُمْ فِي سَائِرِ اَلْأَيَّامِ‏


تهذيب الاحكام جلد ۷ ش ۱۸۲۹ حدیث تهذيب الاحكام جلد ۷ ش ۱۸۳۱
روایت شده از : -
کتاب : تهذيب الاحكام - جلد ۷
بخش : كتاب النكاح
عنوان : حدیث در کتاب تهذيب الاحكام جلد ۷ كِتَابُ النِّكَاح‏‏‏‏ ۴۱ بَابٌ مِنَ الزِّيَادَاتِ فِي فِقْهِ النِّكَاح‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)