روایت:الکافی جلد ۵ ش ۱۹۷۸

از الکتاب
نسخهٔ تاریخ ‏۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۰۱ توسط 127.0.0.1 (بحث) (Edited by QRobot)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


آدرس: الكافي، جلد ۵، كِتَابُ النِّكَاح

عنه عن محمد بن عيسي عمن حدثه عن شهاب بن عبد ربه قال :

قُلْتُ‏ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع‏ مَا حَقُّ اَلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ يَسُدُّ جَوْعَتَهَا وَ يَسْتُرُ عَوْرَتَهَا وَ لاَ يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَ اَللَّهِ أَدَّى حَقَّهَا قُلْتُ فَالدُّهْنُ قَالَ غِبّاً يَوْمٌ وَ يَوْمٌ لاَ قُلْتُ فَاللَّحْمُ‏ قَالَ فِي كُلِّ ثَلاَثَةٍ فَيَكُونُ فِي اَلشَّهْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ لاَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قُلْتُ فَالصِّبْغُ قَالَ وَ اَلصِّبْغُ فِي كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ يَكْسُوهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ ثَوْبَيْنِ لِلشِّتَاءِ وَ ثَوْبَيْنِ لِلصَّيْفِ وَ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُفْقِرَ بَيْتَهُ مِنْ ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ دُهْنِ اَلرَّأْسِ وَ اَلْخَلِّ وَ اَلزَّيْتِ وَ يَقُوتُهُنَّ بِالْمُدِّ فَإِنِّي أَقُوتُ بِهِ نَفْسِي وَ عِيَالِي وَ لْيُقَدِّرْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ فَإِنْ شَاءَ أَكَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ لاَ تَكُونُ فَاكِهَةٌ عَامَّةٌ إِلاَّ أَطْعَمَ عِيَالَهُ مِنْهَا وَ لاَ يَدَعْ أَنْ يَكُونَ لِلْعِيدِ عِنْدَهُمْ فَضْلٌ فِي اَلطَّعَامِ أَنْ يُسَنِّيَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً لاَ يُسَنِّي لَهُمْ فِي سَائِرِ اَلْأَيَّامِ‏


الکافی جلد ۵ ش ۱۹۷۷ حدیث الکافی جلد ۵ ش ۱۹۷۹
روایت شده از : امام جعفر صادق عليه السلام
کتاب : الکافی (ط - الاسلامیه) - جلد ۵
بخش : كتاب النكاح
عنوان : حدیث امام جعفر صادق (ع) در کتاب الكافي جلد ۵ كِتَابُ النِّكَاح‏‏‏ بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْج‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)