روایت:الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۵۹۳

از الکتاب


آدرس: الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، جلد ۳، کتاب النکاح

محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن ابيه محمد بن عيسي بن عبد الله الاشعري عن محمد بن ابي عمير عن ابي بصير قال :


الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۵۹۲ حدیث الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۵۹۴
روایت شده از : -
کتاب : الاستبصار فيما اختلف من الاخبار - جلد ۳
بخش : کتاب النکاح
عنوان : حدیث در کتاب الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ کتاب النکاح‏‏ أَبْوَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ الْعَقْدَ عَلَيْهِنَّ وَ حَرَّم‏ ۱۰۷ بَابُ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ هَلْ يَحِلُّ لِأَبِيهِ أَوْ لِابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَمْ لَا أَوْ يَمْلِكُ الْجَارِيَةَ فَيَطَؤُهَا الِابْنُ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا الْأَبُ هَلْ تَحْرُمُ عَلَى الْأَبِ أَمْ لا
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)