روایت:الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۵۹۶

از الکتاب


آدرس: الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، جلد ۳، کتاب النکاح

عنه عن الحسن عن صفوان عن حنان بن سدير عن ابي عبد الله ع انه قال :


الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۵۹۵ حدیث الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۵۹۷
روایت شده از : -
کتاب : الاستبصار فيما اختلف من الاخبار - جلد ۳
بخش : کتاب النکاح
عنوان : حدیث در کتاب الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ کتاب النکاح‏‏ أَبْوَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ الْعَقْدَ عَلَيْهِنَّ وَ حَرَّم‏ ۱۰۷ بَابُ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ هَلْ يَحِلُّ لِأَبِيهِ أَوْ لِابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَمْ لَا أَوْ يَمْلِكُ الْجَارِيَةَ فَيَطَؤُهَا الِابْنُ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا الْأَبُ هَلْ تَحْرُمُ عَلَى الْأَبِ أَمْ لا
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)