روایت:الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۵۹۴

از الکتاب


آدرس: الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، جلد ۳، کتاب النکاح

محمد بن احمد بن يحيي عن بنان بن محمد عن موسي بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر ع قال :


الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۵۹۳ حدیث الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۵۹۵
روایت شده از : -
کتاب : الاستبصار فيما اختلف من الاخبار - جلد ۳
بخش : کتاب النکاح
عنوان : حدیث در کتاب الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ کتاب النکاح‏‏ أَبْوَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ الْعَقْدَ عَلَيْهِنَّ وَ حَرَّم‏ ۱۰۷ بَابُ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ هَلْ يَحِلُّ لِأَبِيهِ أَوْ لِابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَمْ لَا أَوْ يَمْلِكُ الْجَارِيَةَ فَيَطَؤُهَا الِابْنُ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا الْأَبُ هَلْ تَحْرُمُ عَلَى الْأَبِ أَمْ لا
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)