روایت:الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۱۵۱

از الکتاب


آدرس: الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، جلد ۳، کتاب القضایا و الدیون

عنه عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن ايوب بن نوح عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله ع قال :

سَأَلَنِي هَلْ يَقْضِي‏ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى‏ بِقَضَاءٍ يَرْجِعُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَضَى فِي مَتَاعِ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فَادَّعَى وَرَثَةُ اَلْحَيِّ وَ وَرَثَةُ اَلْمَيِّتِ أَوْ طَلَّقَهَا اَلرَّجُلُ فَادَّعَاهُ اَلرَّجُلُ وَ اِدَّعَتْهُ اَلْمَرْأَةُ أَرْبَعَ قَضِيَّاتٍ قَالَ مَا هُنَّ قُلْتُ أَمَّا أَوَّلُ ذَلِكَ فَقَضَى فِيهِ بِقَضَاءِ إِبْرَاهِيمَ اَلنَّخَعِيِ‏ أَنْ يُجْعَلَ مَتَاعُ اَلْمَرْأَةِ اَلَّذِي لاَ يَكُونُ لِلرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ وَ مَتَاعُ اَلرَّجُلِ اَلَّذِي لاَ يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ وَ مَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ هُمَا مُدَّعِيَانِ جَمِيعاً وَ اَلَّذِي بِأَيْدِيهِمَا جَمِيعاً مِمَّا يَتْرُكَانِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ صَاحِبُ اَلْبَيْتِ وَ اَلْمَرْأَةُ اَلدَّاخِلَةُ عَلَيْهِ وَ هِيَ اَلْمُدَّعِيَةُ فَالْمَتَاعُ كُلُّهُ لِلرَّجُلِ إِلاَّ مَتَاعَ اَلنِّسَاءِ اَلَّذِي لاَ يَكُونُ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ ثُمَّ قَضَى بَعْدَ ذَلِكَ بِقَضَاءِ اَلْأُولَى لَوْ لاَ أَنِّي شَهِدْتُهُ لَمْ أَرْوِهِ عَلَيْهِ مَاتَتِ اِمْرَأَةٌ مِنَّا وَ لَهَا زَوْجٌ وَ تَرَكَتْ مَتَاعاً فَرَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فَقَالَ اُكْتُبُوا إِلَيَّ اَلْمَتَاعَ فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ هَذَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ وَ لِلرَّجُلِ فَقَدْ جَعَلْتُهُ لِلْمَرْأَةِ إِلاَّ اَلْمِيزَانَ فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ اَلرَّجُلِ فَهُوَ لَكَ قَالَ فَقَالَ لِي عَلَى أَيِّ شَيْ‏ءٍ هُوَ اَلْيَوْمَ قُلْتُ رَجَعَ إِلَى أَنْ جَعَلَ اَلْبَيْتَ لِلرَّجُلِ ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِيهِ أَنْتَ قَالَ اَلْقَوْلُ اَلَّذِي أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ شَهِدْتَ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ قُلْتُ لَهُ يَكُونُ اَلْمَتَاعُ لِلْمَرْأَةِ فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَ مَنْ بَيْنَهُمَا يَعْنِي اَلْجَبَلَيْنِ وَ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ لَأَخْبَرُوكَ أَنَّ اَلْجَهَازَ وَ اَلْمَتَاعَ يُهْدَى عَلاَنِيَةً مِنْ بَيْتِ اَلْمَرْأَةِ إِلَى بَيْتِ اَلرَّجُلِ فَيُعْطَى اَلَّتِي جَاءَتْ بِهِ وَ هُوَ اَلْمُدَّعِي فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ شَيْئاً فَلْيَأْتِ بِالْبَيِّنَةِ


الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۱۵۰ حدیث الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۱۵۲
روایت شده از : -
کتاب : الاستبصار فيما اختلف من الاخبار - جلد ۳
بخش : کتاب القضایا و الدیون
عنوان : حدیث در کتاب الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ کتاب القضایا و الدیون‏‏ ۲۴ بَابُ اخْتِلَافِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ فِي مَتَاعِ الْبَيْت‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)