روایت:الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۶۱۷

از الکتاب


آدرس: الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، جلد ۳، کتاب النکاح

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن علي بن رياب عن زراره بن اعين قال :

سَأَلْتُ‏ أَبَا جَعْفَرٍ ع‏ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً بِالْعِرَاقِ‏ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى‏ اَلشَّامِ‏ فَتَزَوَّجَ اِمْرَأَةً أُخْرَى فَإِذَا هِيَ أُخْتُ اِمْرَأَتِهِ اَلَّتِي‏ بِالْعِرَاقِ‏ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلَّتِي تَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ‏ وَ لاَ يَقْرَبُ اَلْمَرْأَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ اَلشَّامِيَّةِ قُلْتُ فَإِنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ أَنَّهَا أُمُّهَا قَالَ قَدْ وَضَعَ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ جَهَالَتَهُ بِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا أُمُّهَا فَلاَ يَقْرَبْهَا وَ لاَ يَقْرَبِ اَلْبِنْتَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ اَلْأُمِّ مِنْهُ فَإِذَا اِنْقَضَتْ عِدَّةُ اَلْأُمِّ حَلَّ لَهُ نِكَاحُ اَلْبِنْتِ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتِ اَلْأُمُّ بِوَلَدٍ قَالَ هُوَ وَلَدُهُ وَ يَكُونُ اِبْنَهُ وَ أَخَا اِمْرَأَتِهِ‏


الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۶۱۶ حدیث الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۶۱۸
روایت شده از : -
کتاب : الاستبصار فيما اختلف من الاخبار - جلد ۳
بخش : کتاب النکاح
عنوان : حدیث در کتاب الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ کتاب النکاح‏‏ أَبْوَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ الْعَقْدَ عَلَيْهِنَّ وَ حَرَّم‏ ۱۱۰ بَابُ الرَّجُلِ يَعْقِدُ عَلَى امْرَأَةٍ ثُمَّ يَعْقِدُ عَلَى أُخْتِهَا وَ هُوَ لَا يَعْلَم‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)