روایت:الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۲ ش ۱۲۰

از الکتاب


آدرس: الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، جلد ۲

علي بن مهزيار عن احمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زراره قال :

قُلْتُ‏ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَ لاِبْنِهِ ع‏ اَلرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ اَلْغَلَّةُ اَلْكَثِيرَةُ مِنْ أَصْنَافٍ شَتَّى أَوْ مَالٌ لَيْسَ فِيهِ صِنْفٌ تَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ هَلْ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ لاَ إِنَّمَا عَلَيْهِ إِذَا تَمَّ فَكَانَ تَجِبُ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهُ اَلزَّكَاةُ تَجِبُ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِهِ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهُ زَكَاةٌ وَ إِنْ أَخْرَجَتْ أَرْضُهُ شَيْئاً قَدْرَ مَا لاَ تَجِبُ فِيهِ اَلصَّدَقَةُ أَصْنَافاً شَتَّى لَمْ تَجِبْ فِيهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ‏ زُرَارَةُ قُلْتُ‏ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع‏ رَجُلٌ عِنْدَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً وَ تِسْعَةٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً أَ يُزَكِّيهَا قَالَ لاَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ مِنَ اَلزَّكَاةِ فِي اَلدَّرَاهِمِ وَ لاَ فِي اَلدَّنَانِيرِ حَتَّى يَتِمَّ أَرْبَعِينَ وَ اَلدَّرَاهِمُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ‏ زُرَارَةُ وَ كَذَلِكَ هُوَ فِي جَمِيعِ اَلْأَشْيَاءِ قَالَ ثُمَّ قُلْتُ‏ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع‏ رَجُلٌ كُنَّ عِنْدَهُ أَرْبَعُ أَيْنُقٍ وَ تِسْعٌ وَ ثَلاَثُونَ شَاةً وَ تِسْعٌ وَ عِشْرُونَ بَقَرَةً أَ يُزَكِّيهِنَّ فَقَالَ لاَ يُزَكِّي شَيْئاً لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ مِنْهُنَّ تَمَّ فَلَيْسَ تَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ


الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۲ ش ۱۱۹ حدیث الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۲ ش ۱۲۱
روایت شده از : -
کتاب : الاستبصار فيما اختلف من الاخبار - جلد ۲
بخش : -
عنوان : حدیث در کتاب الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۲
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)