روایت:الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۲ ش ۱۰۳

از الکتاب
نسخهٔ تاریخ ‏۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۱:۵۸ توسط Move page script (بحث | مشارکت‌ها) (Move page script صفحهٔ الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۲ ش ۱۰۳ را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به [[روایت:الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جل...)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


آدرس: الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، جلد ۲

علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن ابي هاشم عن ابي خديجه عن ابي عبد الله ع قال :

مَا رَوَاهُ‏ لاَ تُعْطِ مِنَ اَلزَّكَاةِ أَحَداً مِمَّنْ تَعُولُ وَ قَالَ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ كَانَ عِيَالُهُ كَثِيراً قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ يُنْفِقُهَا عَلَى عِيَالِهِ يَزِيدُهَا فِي نَفَقَتِهِمْ وَ كِسْوَتِهِمْ وَ فِي طَعَامٍ لَمْ يَكُونُوا يَطْعَمُونَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِيَالٌ وَ كَانَ وَحْدَهُ فَلْيَقْسِمْهَا فِي قَوْمٍ لَيْسَ بِهِمْ بَأْسٌ أَعِفَّاءَ عَنِ اَلْمَسْأَلَةِ لاَ يَسْأَلُونَ أَحَداً شَيْئاً وَ قَالَ لاَ تُعْطِيَنَّ قَرَابَتَكَ اَلزَّكَاةَ كُلَّهَا وَ لَكِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضاً وَ اِقْسِمْ بَعْضاً فِي سَائِرِ اَلْمُسْلِمِينَ‏ وَ قَالَ اَلزَّكَاةُ تَحِلُّ لِصَاحِبِ اَلدَّارِ وَ اَلْخَادِمِ وَ مَنْ كَانَ لَهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ لَهُ عِيَالٌ وَ يَجْعَلُ زَكَاةَ اَلْخَمْسِمِائَةِ زِيَادَةً فِي نَفَقَةِ عِيَالِهِ يُوَسِّعُ عَلَيْهِمْ‏


الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۲ ش ۱۰۲ حدیث الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۲ ش ۱۰۴
روایت شده از : -
کتاب : الاستبصار فيما اختلف من الاخبار - جلد ۲
بخش : -
عنوان : حدیث در کتاب الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۲
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)