روایت:تهذيب الاحكام جلد ۸ ش ۸۴

از الکتاب


آدرس: تهذيب الاحكام، جلد ۸، كِتَابُ الطَّلَاق

عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير او غيره عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله ع قال :

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلاَقِ اَلسُّنَّةِ فَقَالَ طَلاَقُ اَلسُّنَّةِ إِذَا أَرَادَ اَلرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ يَدَعُهَا إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَعْتَدَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ فَإِذَا مَضَتْ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ وَ كَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ اَلْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى اِثْنَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَ قَدْ مَضَتِ اَلْوَاحِدَةُ فَإِنْ هُوَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أُخْرَى عَلَى طُهْرٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِالثِّنْتَيْنِ وَ مَلَكَتْ أَمْرَهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ كَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ اَلْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا تَزْوِيجاً جَدِيداً بِمَهْرٍ جَدِيدٍ كَانَتْ مَعَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ بَاقِيَةٍ وَ قَدْ مَضَتْ ثِنْتَانِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلاَقاً لاَ تَحِلُّ لَهُ‏ حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏ تَرَكَهَا حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ عَلَى طَلاَقِهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ أَمَّا طَلاَقُ اَلْعِدَّةِ فَأَنْ يَدَعَهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ يُرَاجِعَهَا وَ يُوَاقِعَهَا ثُمَّ يَنْتَظِرَ بِهَا اَلطُّهْرَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَلَى تَطْلِيقَةٍ أُخْرَى ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَ يُوَاقِعُهَا ثُمَّ يَنْتَظِرُ بِهَا اَلطُّهْرَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَلَى اَلتَّطْلِيقَةِ اَلثَّالِثَةِ ثُمَّ لاَ تَحِلُّ لَهُ‏ حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏ وَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا اَلتَّطْلِيقَةَ اَلثَّالِثَةَ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ اِنْتَظَرَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا لَمْ يَكُنْ طَلاَقُ اَلثَّانِيَةِ طَلاَقاً لِأَنَّهُ طَلَّقَ طَالِقاً لِأَنَّهُ إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ مُطَلَّقَةً مِنْ زَوْجِهَا كَانَتْ خَارِجَةً مِنْ مُلْكِهِ حَتَّى يُرَاجِعَهَا فَإِذَا رَاجَعَهَا صَارَتْ فِي مُلْكِهِ مَا لَمْ يُطَلِّقِ اَلتَّطْلِيقَةَ اَلثَّالِثَةَ فَإِذَا طَلَّقَهَا اَلتَّطْلِيقَةَ اَلثَّالِثَةَ فَقَدْ خَرَجَ مُلْكُ اَلرَّجْعَةِ مِنْ يَدِهِ فَإِنْ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ اِنْتَظَرَ بِهَا اَلطُّهْرَ مِنْ غَيْرِ مُوَاقَعَةٍ فَحَاضَتْ وَ طَهُرَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُدَنِّسَهَا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ اَلرَّجْعَةِ لَمْ يَكُنْ طَلاَقُهُ لَهَا طَلاَقاً لِأَنَّهُ طَلَّقَهَا اَلتَّطْلِيقَةَ اَلثَّانِيَةَ فِي طُهْرِ اَلْأُولَى وَ لاَ يَنْقَضِي اَلطُّهْرُ إِلاَّ بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ اَلرَّجْعَةِ وَ كَذَلِكَ لاَ تَكُونُ اَلتَّطْلِيقَةُ اَلثَّالِثَةُ إِلاَّ بِمُرَاجَعَةٍ وَ مُوَاقَعَةٍ بَعْدَ اَلْمُرَاجَعَةِ ثُمَّ حَيْضٍ وَ طُهْرٍ بَعْدَ اَلْحَيْضِ ثُمَّ طَلاَقٍ بِشُهُودٍ حَتَّى يَكُونَ لِكُلِّ تَطْلِيقَةٍ طُهْرٌ مِنْ تَدْنِيسِ اَلْمُوَاقَعَةِ بِشُهُودٍ


تهذيب الاحكام جلد ۸ ش ۸۳ حدیث تهذيب الاحكام جلد ۸ ش ۸۵
روایت شده از : -
کتاب : تهذيب الاحكام - جلد ۸
بخش : كتاب الطلاق
عنوان : حدیث در کتاب تهذيب الاحكام جلد ۸ كِتَابُ الطَّلَاق‏‏‏ ۳ بَابُ أَحْكَامِ الطَّلَاق‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)