روایت:تهذيب الاحكام جلد ۷ ش ۱۹۲۲

از الکتاب


آدرس: تهذيب الاحكام، جلد ۷، كِتَابُ النِّكَاح

الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابن اذينه عن بريد بن معاويه قال :

سَأَلْتُ‏ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع‏ عَنِ اَلْمَفْقُودِ كَيْفَ تَصْنَعُ اِمْرَأَتُهُ قَالَ مَا سَكَتَتْ وَ صَبَرَتْ فَخَلِّ عَنْهَا وَ إِنْ هِيَ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَى اَلسُّلْطَانِ أَجَّلَهَا أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يَكْتُبُ إِلَى اَلصُّقْعِ اَلَّذِي فُقِدَ فِيهِ فَيُسْأَلُ عَنْهُ فَإِنْ خُبِّرَتْ عَنْهُ بِخَبَرٍ صَبَرَتْ وَ إِنْ لَمْ تُخْبَرْ عَنْهُ بِشَيْ‏ءٍ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعُ سِنِينَ دُعِيَ وَلِيُّ اَلزَّوْجِ اَلْمَفْقُودِ فَقِيلَ لَهُ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُنْفِقَ حَتَّى يُعْلَمَ حَيَاتُهُ مِنْ مَوْتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قِيلَ لِلْوَلِيِّ أَنْفِقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَعَلَ فَلاَ سَبِيلَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا فَإِنْ أَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا أُجْبِرَ اَلْوَلِيُّ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً فِي اِسْتِقْبَالِ اَلْعِدَّةِ وَ هِيَ طَاهِرٌ فَيَصِيرُ طَلاَقُ اَلْوَلِيِّ طَلاَقاً لِلزَّوْجِ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا اَلْوَلِيُّ فَبَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَهِيَ اِمْرَأَتُهُ وَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَ إِنِ اِنْقَضَتِ اَلْعِدَّةُ قَبْلَ أَنْ يَجِي‏ءَ أَوْ يُرَاجِعَ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ لاَ سَبِيلَ لِلْأَوَّلِ عَلَيْهَا


تهذيب الاحكام جلد ۷ ش ۱۹۲۱ حدیث تهذيب الاحكام جلد ۷ ش ۱۹۲۳
روایت شده از : -
کتاب : تهذيب الاحكام - جلد ۷
بخش : كتاب النكاح
عنوان : حدیث در کتاب تهذيب الاحكام جلد ۷ كِتَابُ النِّكَاح‏‏‏‏ ۴۱ بَابٌ مِنَ الزِّيَادَاتِ فِي فِقْهِ النِّكَاح‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)