روایت:تهذيب الاحكام جلد ۴ ش ۱۲۷

از الکتاب


آدرس: تهذيب الاحكام، جلد ۴، كِتَابُ الزَّكَاة

محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن علي بن الحسن عن سعيد عن زرعه عن سماعه قال :

سَأَلْتُهُ عَنِ اَلزَّكَاةِ لِمَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَأْخُذَهَا قَالَ هِيَ تَحِلُّ لِلَّذِينَ وَصَفَ اَللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ لِلْفُقَرََاءِ وَ اَلْمَسََاكِينِ وَ اَلْعََامِلِينَ عَلَيْهََا وَ اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي اَلرِّقََابِ وَ اَلْغََارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اَللََّهِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اَللََّهِ‏ وَ قَدْ تَحِلُّ اَلزَّكَاةُ لِصَاحِبِ سَبْعِمِائَةٍ وَ تَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ خَمْسِينَ دِرْهَماً فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ يَكُونُ هَذَا فَقَالَ إِذَا كَانَ صَاحِبُ اَلسَّبْعِمِائَةِ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرَةٌ فَلَوْ قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ لَمْ تَكْفِهِ فَلْيُعِفَّ عَنْهَا نَفْسُهُ وَ لْيَأْخُذْهَا لِعِيَالِهِ وَ أَمَّا صَاحِبُ اَلْخَمْسِينَ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَ هُوَ مُحْتَرِفٌ يَعْمَلُ بِهَا وَ هُوَ يُصِيبُ فِيهَا مَا يَكْفِيهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلزَّكَاةِ هَلْ تَصْلُحُ لِصَاحِبِ اَلدَّارِ وَ اَلْخَادِمِ فَقَالَ نَعَمْ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ دَارُهُ دَارَ غَلَّةٍ فَيَخْرُجُ لَهُ مِنْ غَلَّتِهَا دَرَاهِمُ تَكْفِيهِ لِنَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ وَ إِنْ لَمْ تَكُنِ اَلْغَلَّةُ تَكْفِيهِ لِنَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ فِي طَعَامِهِمْ وَ كِسْوَتِهِمْ وَ حَاجَتِهِمْ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ اَلزَّكَاةُ وَ إِنْ كَانَتْ غَلَّتُهَا تَكْفِيهِمْ فَلاَ


تهذيب الاحكام جلد ۴ ش ۱۲۶ حدیث تهذيب الاحكام جلد ۴ ش ۱۲۸
روایت شده از : -
کتاب : تهذيب الاحكام - جلد ۴
بخش : كتاب الزكاة
عنوان : حدیث در کتاب تهذيب الاحكام جلد ۴ كِتَابُ الزَّكَاة‏ ۱۲ بَابُ أَصْنَافِ أَهْلِ الزَّكَاة
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)